شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في حد السارق

صفحة 250 - الجزء 5

  قطعت أصابعه لا يقال: إنه قطعت يده.

  ولا أحفظ خلافاً أن الرجل تقطع من المفصل، فكذلك اليد، والعلة أنها عضو يقطع للسرقة فوجب أن يكون قطعه من المفصل، ونريد بالمفصل المفصل الذي يلي مفصل الأصابع.

مسألة: [في وجوب التثبت في إقرار السارق والشهادة عليه]

  قال: ويجب على الإمام أن يتثبت في إقراره والشهادة عليه، فإن جرى فيهما ما يوجب درء القطع درأه وضمنه ما سرق⁣(⁣١).

  وذلك لقوله ÷: «ادرؤوا الحدود بالشبهات» ولأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. فأما تضمين المال فلا يجب فيه ذلك؛ لأن الضمان لا يسقط بالشبهة، ولا يسقطه الرجوع، بل يحكم فيه بما يحكم في سائر الأموال والحقوق.

مسألة: [فيمن أقر على نفسه إقراراً يوجب القطع ثم رجع عن إقراره]

  قال: ولو أنه أقر على نفسه إقراراً يوجب القطع ثم رجع عنه وأكذب نفسه سقط عنه القطع⁣(⁣٢).

  والوجه فيه ما مضى في رجوع المقر بالزنا، ولأن النبي ÷ قال لمن اعترف بالسرقة: «ما إخالك سرقت»، ولأنه حق من حقوق الله لا حق فيه لآدمي فوجب أن يقبل الرجوع فيه كحد الزنا.

مسألة: [في السارق تقطع يده ثم يعود فيسرق ثانية وثالثة]

  قال: فإن عاد بعد ما قطعت يده فسرق ثانية وثبت ذلك عند الإمام قطع رجله اليسرى من مفصل القدم من الساق، فإن عاد بعد ذلك حبسه الإمام


(١) الأحكام (٢/ ١٨٥).

(٢) الأحكام (٢/ ١٨٥).