باب القول في حد السارق
  إلى(١) أن تظهر توبته، ولم يقطع يده اليسرى ولا رجله اليمنى(٢).
  وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وهو قول أمير المؤمنين علي #.
  قال الشافعي: يقطع في الثالثة يده اليسرى، وفي الرابعة رجله اليمنى. وحكي أنه قول أبي بكر. وقال الشافعي: إن عاد بعد الرابعة حبس. وحكي عن أبي بكر مثل قولنا.
  فأما كون ما ذهبنا إليه أولى فهو قول علي #، روى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أنه كان يقطع يمين السارق، فإن عاد قطع رجله اليسرى، فإن عاد فسرق استودعه السجن، وقال: (إني أستحي من الله أن أتركه ليس له شيء يأكل به ولا يشرب ولا يستنجي)(٣).
  وروى أبو الحسن الكرخي بإسناده عن شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت عبدالله بن مسلمة يحدث أن علياً أتي بسارق فقطع يده، ثم ساق الحديث(٤).
  وروى أيضاً بإسناده عن عبدالرحمن بن عائذ قال: أتي عمر برجل أقطع اليد والرجل قد سرق يقال له: سدوم، فأراد أن يقطعه؛ فقال له علي #: (إنما عليه قطع يد ورجل)(٥) فحبسه عمر ولم يقطعه.
  وروي عن مكحول أن عمر قال: لا تقطعوا يده بعد اليد والرجل، ولكن احبسوه عن المسلمين(٦).
  وعن الزهري أنه قال: انتهى أبو بكر [في قطع السارق] إلى اليد والرجل(٧).
(١) في (أ، ج، هـ): إلا. وفي نسخة في (هـ): إلى.
(٢) الأحكام (٢/ ١٨٤).
(٣) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٣١).
(٤) وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٤٩٠).
(٥) أخرجه عبدالرزاق في المصنف (١٠/ ١٨٧).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٤٨٩).
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٤٨٩) وزدنا ما بين المعقوفين منه.