شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في حد السارق

صفحة 251 - الجزء 5

  إلى⁣(⁣١) أن تظهر توبته، ولم يقطع يده اليسرى ولا رجله اليمنى⁣(⁣٢).

  وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وهو قول أمير المؤمنين علي #.

  قال الشافعي: يقطع في الثالثة يده اليسرى، وفي الرابعة رجله اليمنى. وحكي أنه قول أبي بكر. وقال الشافعي: إن عاد بعد الرابعة حبس. وحكي عن أبي بكر مثل قولنا.

  فأما كون ما ذهبنا إليه أولى فهو قول علي #، روى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أنه كان يقطع يمين السارق، فإن عاد قطع رجله اليسرى، فإن عاد فسرق استودعه السجن، وقال: (إني أستحي من الله أن أتركه ليس له شيء يأكل به ولا يشرب ولا يستنجي)⁣(⁣٣).

  وروى أبو الحسن الكرخي بإسناده عن شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت عبدالله بن مسلمة يحدث أن علياً أتي بسارق فقطع يده، ثم ساق الحديث⁣(⁣٤).

  وروى أيضاً بإسناده عن عبدالرحمن بن عائذ قال: أتي عمر برجل أقطع اليد والرجل قد سرق يقال له: سدوم، فأراد أن يقطعه؛ فقال له علي #: (إنما عليه قطع يد ورجل)⁣(⁣٥) فحبسه عمر ولم يقطعه.

  وروي عن مكحول أن عمر قال: لا تقطعوا يده بعد اليد والرجل، ولكن احبسوه عن المسلمين⁣(⁣٦).

  وعن الزهري أنه قال: انتهى أبو بكر [في قطع السارق] إلى اليد والرجل⁣(⁣٧).


(١) في (أ، ج، هـ): إلا. وفي نسخة في (هـ): إلى.

(٢) الأحكام (٢/ ١٨٤).

(٣) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٣١).

(٤) وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٤٩٠).

(٥) أخرجه عبدالرزاق في المصنف (١٠/ ١٨٧).

(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٤٨٩).

(٧) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٤٨٩) وزدنا ما بين المعقوفين منه.