شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الحدود

صفحة 252 - الجزء 5

  وروي أن عمر استشارهم في السارق فأجمعوا أنها تقطع يده اليمنى، فإن عاد فرجله اليسرى، ثم لا يقطع أكثر من ذلك⁣(⁣١). وروي نحوه عن ابن عباس.

  فدل ما ذكرناه على أن الصحابة مجمعة على ما ذهبنا إليه.

  فإن قيل: عموم قوله: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا}⁣[المائدة: ٣٨] يدل على خلاف ذلك؛ لأن الآية تقتضي قطع يده اليسرى.

  قيل له: قد اشتهر أن ابن مسعود قرأ: «فاقطعوا أيمانهما» وأقل ما فيه أن يكون ذلك يجري مجرى الرواية وإن لم تثبت قراءته، وروي عن ابن عباس والحسن⁣(⁣٢).

  فإن قيل: فما جاء في قوله: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا} بلفظ الجمع يثبت أن المراد به من كل واحد اليدين.

  قيل له: لا تمتنع العرب من إضافة العضو الواحد إلى شخصين بلفظ الجمع، كأنه عبارة بلفظ الجمع عن عضوين، وقد قال الله ø: {إِن تَتُوبَا إِلَي اَ۬للَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَاۖ}⁣[التحريم: ٤] وإنما لكل واحدة منهما قلب واحد.

  فإن قيل: فكيف تدعون الإجماع من الصحابة وقد روي عن أبي بكر أنه قطع اليد بعد قطع اليد والرجل في قصة الأسود الذي نزل بأبي بكر ثم سرق


(١) أخرج نحوه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٤٩٠).

(٢) ولفظ شرح مختصر الطحاوي (٦/ ٣١٨): ويدل عليه حرف عبدالله ¥: «فاقطعوا أيمانهما» وكذلك هو في حرف ابن عباس ¥ والحسن وإبراهيم.

(*) في (أ، ج): وروي عن ابن عباس والحسن في قوله: «والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما» بلفظ الجمع ثبت أن المراد ... إلخ. وفي (ب): وروي عن ابن عباس والحسن في قوله: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا}⁣[المائدة: ٣٨] فإن قيل: بلفظ الجمع ثبت أن المراد. وفي (د): وروي عن ابن عباس والحسن في قوله: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا}. فإن قيل: إنه لما جاء بلفظ الجمع ثبت أن المراد.