كتاب الحدود
  حليَّ أسماء، رواه سفيان عن عبدالرحمن بن القاسم [عن القاسم](١).
  قيل له: هذا الحديث معارض بما روي عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة(٢) أن رجلاً خدم أبا بكر، فبعثه مع مصدق وأوصاه به، فلبث قريباً من شهر ثم جاء وقد قطعه المصدق، فلما رآه أبو بكر قال: ما لك؟ قال: وجدني خنت فريضة فقطع يدي، فقال أبو بكر: لأراه يخون أكثر من ثلاثين فريضة، والذي نفسي بيده لئن كنت صادقاً لأقيدنك منه، ثم سرق حلي أسماء بنت عميس فقطعه أبو بكر(٣). فأخبرت عائشة أنه قطع بعد قطع المصدق، ولا يكون ذلك إلا قطع الرجل اليسرى.
  فإن قيل: روي أن أبا بكر قطع يداً بعد يد ورجل.
  قيل له: لم يثبت(٤) أنه قطع في السرقة، ويجوز أن يكون قطع قصاصاً، وفي الحديث أنه ضرب عنقه، والسرقة لا يستحق بها ضرب العنق.
  فإن قيل: روي في سارق أن رسول الله ÷ أمر بقطع أربعه في أربع مرات.
  قيل له: هذا الحديث روي مفسراً، وفيه ما يدل على أن رسول الله ÷ لم يفعل ذلك للسرقة فقط، روي(٥) عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله قال: جيء بسارق إلى رسول الله ÷ فقال: «اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، قال: «فاقطعوه» قال: فقطع، على هذا إلى أن أتي به في الخامسة فقال:
(١) أخرجه عبدالرزاق في المصنف (١٠/ ١٨٧).
(٢) «عن عائشة» ساقط من (أ، ج، هـ).
(٣) مصنف عبدالرزاق (١٠/ ١٨٨، ١٨٩).
(٤) لفظ شرح مختصر الطحاوي (٦/ ٣١٧): قيل له: لم يقل في السرقة، ويجوز أن يكون في قصاص. فإن قيل: روى عثمان أنه ضرب عنق رجل بعدما قطع أربعة. قيل له: ليس فيه أنه قطعه في السرقة، ويجوز أن يكون في قصاص ويدل عليه نفس الحديث؛ لأنه ضرب عنقه ... إلخ.
(٥) في (أ، ج): وروي.