شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الحدود

صفحة 253 - الجزء 5

  حليَّ أسماء، رواه سفيان عن عبدالرحمن بن القاسم [عن القاسم]⁣(⁣١).

  قيل له: هذا الحديث معارض بما روي عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة⁣(⁣٢) أن رجلاً خدم أبا بكر، فبعثه مع مصدق وأوصاه به، فلبث قريباً من شهر ثم جاء وقد قطعه المصدق، فلما رآه أبو بكر قال: ما لك؟ قال: وجدني خنت فريضة فقطع يدي، فقال أبو بكر: لأراه يخون أكثر من ثلاثين فريضة، والذي نفسي بيده لئن كنت صادقاً لأقيدنك منه، ثم سرق حلي أسماء بنت عميس فقطعه أبو بكر⁣(⁣٣). فأخبرت عائشة أنه قطع بعد قطع المصدق، ولا يكون ذلك إلا قطع الرجل اليسرى.

  فإن قيل: روي أن أبا بكر قطع يداً بعد يد ورجل.

  قيل له: لم يثبت⁣(⁣٤) أنه قطع في السرقة، ويجوز أن يكون قطع قصاصاً، وفي الحديث أنه ضرب عنقه، والسرقة لا يستحق بها ضرب العنق.

  فإن قيل: روي في سارق أن رسول الله ÷ أمر بقطع أربعه في أربع مرات.

  قيل له: هذا الحديث روي مفسراً، وفيه ما يدل على أن رسول الله ÷ لم يفعل ذلك للسرقة فقط، روي⁣(⁣٥) عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله قال: جيء بسارق إلى رسول الله ÷ فقال: «اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، قال: «فاقطعوه» قال: فقطع، على هذا إلى أن أتي به في الخامسة فقال:


(١) أخرجه عبدالرزاق في المصنف (١٠/ ١٨٧).

(٢) «عن عائشة» ساقط من (أ، ج، هـ).

(٣) مصنف عبدالرزاق (١٠/ ١٨٨، ١٨٩).

(٤) لفظ شرح مختصر الطحاوي (٦/ ٣١٧): قيل له: لم يقل في السرقة، ويجوز أن يكون في قصاص. فإن قيل: روى عثمان أنه ضرب عنق رجل بعدما قطع أربعة. قيل له: ليس فيه أنه قطعه في السرقة، ويجوز أن يكون في قصاص ويدل عليه نفس الحديث؛ لأنه ضرب عنقه ... إلخ.

(٥) في (أ، ج): وروي.