شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في حد السارق

صفحة 265 - الجزء 5

  اشتراها من السارق عالماً أو غير عالم، ويجوز أن يكون اغتصبها، أو تكون في يده على سبيل العارية أو الوديعة؛ فلذلك قلنا: إنه لا قطع عليه، وذلك ما لا خلاف فيه. فأما ردها أو رد قيمتها أو مثلها⁣(⁣١) فهو واجب، ولا خلاف فيه؛ لأن ذلك ليس مما يسقط بالشبهة والتجويز.

مسألة: [في الخائن والطرار والمختلس]

  قال: ولا قطع على الخائن والطرار⁣(⁣٢) والمختلس⁣(⁣٣).

  أما الخائن والمختلس فلا خلاف في سقوط القطع عنهما، وذلك لما روي عن النبي ÷: «ليس على الخائن والمختلس ولا المنتهب⁣(⁣٤) قطع»، وعن علي #: (لا قطع على الخائن والمختلس).

  وأما الطرار فقال أبو حنيفة: إن طر من داخل الكم قطع، وإن طر من خارج الكم لم يقطع.

  ووجه ما قال أصحابنا: أن الطرار بالمختلس أشبه منه بالسارق، فوجب أن⁣(⁣٥) يدرأ عنه القطع.

  فإن قيل: الطرار يأخذ الشيء على وجه الاستخفاء، فهو بالسارق أشبه، وليس كذلك المختلس؛ لأنه يجاهر.

  قيل له: هذا غلط؛ لأن أكثر من يختلس يختلس على وجه الخفية، لا تكاد تقع المجاهرة بالاختلاس إلا على الندرة⁣(⁣٦)، فلما لم يلزم المختلس القطع وجب أن يكون الطرار كذلك.


(١) «أو مثلها» ساقط من (ب، د).

(٢) الطرار: هو الذي يشق كُمّ الرجل ويسلّ ما فيه. (نهاية ٣/ ١١٨).

(٣) الأحكام (٢/ ١٩٣) والمنتخب (٦١٦).

(٤) في (هـ): والمنتهب.

(٥) في (ب، د): أنه.

(٦) في (أ، ب، ج): الندر.