باب القول في حد السارق
  اشتراها من السارق عالماً أو غير عالم، ويجوز أن يكون اغتصبها، أو تكون في يده على سبيل العارية أو الوديعة؛ فلذلك قلنا: إنه لا قطع عليه، وذلك ما لا خلاف فيه. فأما ردها أو رد قيمتها أو مثلها(١) فهو واجب، ولا خلاف فيه؛ لأن ذلك ليس مما يسقط بالشبهة والتجويز.
مسألة: [في الخائن والطرار والمختلس]
  قال: ولا قطع على الخائن والطرار(٢) والمختلس(٣).
  أما الخائن والمختلس فلا خلاف في سقوط القطع عنهما، وذلك لما روي عن النبي ÷: «ليس على الخائن والمختلس ولا المنتهب(٤) قطع»، وعن علي #: (لا قطع على الخائن والمختلس).
  وأما الطرار فقال أبو حنيفة: إن طر من داخل الكم قطع، وإن طر من خارج الكم لم يقطع.
  ووجه ما قال أصحابنا: أن الطرار بالمختلس أشبه منه بالسارق، فوجب أن(٥) يدرأ عنه القطع.
  فإن قيل: الطرار يأخذ الشيء على وجه الاستخفاء، فهو بالسارق أشبه، وليس كذلك المختلس؛ لأنه يجاهر.
  قيل له: هذا غلط؛ لأن أكثر من يختلس يختلس على وجه الخفية، لا تكاد تقع المجاهرة بالاختلاس إلا على الندرة(٦)، فلما لم يلزم المختلس القطع وجب أن يكون الطرار كذلك.
(١) «أو مثلها» ساقط من (ب، د).
(٢) الطرار: هو الذي يشق كُمّ الرجل ويسلّ ما فيه. (نهاية ٣/ ١١٨).
(٣) الأحكام (٢/ ١٩٣) والمنتخب (٦١٦).
(٤) في (هـ): والمنتهب.
(٥) في (ب، د): أنه.
(٦) في (أ، ب، ج): الندر.