شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الحدود

صفحة 277 - الجزء 5

  ثمن المجن» وروي: «إلا في ثمن المجن» فاعتبر ÷ المقدار ولم يعتبر الأجناس، وقال: «فإذا آواه الجرين وبلغ ثمن المجن ففيه القطع» فاعتبر المقدار والحرز وألا يكون مأخوذاً من شجره⁣(⁣١)، ولم يعتبر كونه رطباً أو يابساً، ولم يعتبر الجنس، فكل ذلك يدل على صحة ما قلناه من إيجاب القطع في ذلك أجمع.

  فإن قيل: روي عن عائشة أنها قالت: لم تكن اليد تقطع على عهد رسول الله ÷ في الشيء التافه اليسير.

  قيل له: كذلك نقول، ونعتبر أن تكون قيمته عشرة دراهم، وما بلغت قيمته عشرة دراهم فليس بتافه. على أن الفواكه الرطبة وسائر ما اختلفنا فيه مما يتمول ويتنافس عليه ويرغب فيه، فلا وجه لقول من قال: إنها من الأشياء التافهة. وأيضاً لا نختلف في أن القطع يجب في الفواكه اليابسة وفي خشب الساج إذا بلغت قيمته عشرة دراهم، فكذلك سائر ما اختلفنا فيه؛ والعلة أنه مما يصح⁣(⁣٢) للمسلمين تملكه وبلغت قيمته عشرة دراهم. وأيضاً لا خلاف بيننا وبينهم في أن الفواكه الرطبة إذا بلغت قيمتها عشرة دراهم يجوز أن تجعل مهراً، فكذلك يجب القطع بها، والعلة أن كل واحد منهما استباحة عضو يتعلق بمال.

  فإن قيل: روي عن النبي ÷ أنه قال⁣(⁣٣): «لا قطع في طعام»⁣(⁣٤).

  قيل له: إن ثبت الخبر كان مخصوصاً بما ذكرناه، وكان محمولاً على الثمار المعلقة على الأشجار، وعلى اليسير منه.


(١) في (أ، ج): عن شجره. وفي (هـ): من الشجر.

(٢) في (ب، د، هـ): يحل.

(٣) «أنه قال» ساقط من (أ، ب، ج، د).

(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٥٢١) وعبدالرزاق في المصنف (١٠/ ٢٢٢) بلفظ: أتي النبي ÷ بسارق سرق طعاماً فلم يقطعه.