شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيمن يقتل حدا

صفحة 287 - الجزء 5

  أنهم يحيون الميت، وأنهم يبدلون الخلق، وأنهم يخرجون بعض الحيوان في صور البعض، وأنهم يركبون الجمادات فتسير بهم، وأنهم يجعلون الإنسان في صور بعض الحيوان، وأنهم يجعلون الجمادات إنساناً، وروي أن سحرة فرعون كانوا خرزوا جلوداً على هيئة الحيات وحشوها بالزئبق وطرحوها في الشمس، فجعلت تلتوي، فيخيل إلى العامة أنها صارت⁣(⁣١) حيات. فمن فعل ذلك أو شيئاً منه مظهراً أن له حقيقة فهو الساحر المرتد الذي يحل دمه، ويجب قتله على الإمام كما يجب قتل المرتد؛ لأن أكثر ذلك مما لا شبهة في أنه لا يقدر عليه إلا الله ø، ومن ادعى أنه يفعل شيئاً من ذلك - أعني إحياء الميت، وتبديل الخلق، وإخراج الإنسان في صورة بعض الحيوان - فقد ادعى الربوبية، وكفر بالله العظيم، وصار مرتداً يلزم قتله، فأما من أوهم فعل تلك الأشياء وأقر مع فعله أنه تمويه وحيلة وخفة اليد فهو مشعبذ وليس بساحر، ولا يحل قتله، وللإمام أن يؤدبه إن رأى ذلك، وقد رأيت مشعبذاً دقيق الشعبذة، فكان كلما فعل فعلاً من ذلك قال: هو مليح ولكنه ريح، فكان يقر أنه حيلة وخفة يد، وأنه لا حقيقة له، فمن كان كذلك لم يكن ساحراً ولم يحل قتله.

  وأما الديوث فهو الذي يمكن الرجال من حرمه⁣(⁣٢)، فيجب قتله؛ لما روى محمد بن منصور بإسناده عن عبدالله بن حسن، عن أبيه حسن بن الحسن [عن حسن بن علي]⁣(⁣٣) عن علي بن أبي طالب $ قال: قال رسول الله ÷: «اقتلوا الديوث حيث وجدتموه»⁣(⁣٤).


(١) «صارت» ساقط من (ب، د).

(٢) في (أ، ج): حرمته.

(٣) ما بين المعقوفين من أمالي أحمد بن عيسى.

(٤) أمالي أحمد بن عيسى (٤/ ٢٢١).