باب القول فيمن يقتل حدا
مسألة: [فيمن حرم ما علم تحليله ضرورة أو حلل ما علم تحريمه ضرورة أو سب النبي ÷]
  قال: والقول فيمن استحل الخمر أو لحم الخنزير أو غيرهما مما يجري مجراهما أو سب النبي ÷ كالقول في المرتد(١).
  أما من استحل الخمر أو لحم الخنزير فإنه مرتد يلزم قتله، لا خلاف فيه بين المسلمين، وذلك أن تحريم هذين يعلم من دين النبي ÷ ضرورة، فكل من حرم ما عرف تحليله من دين النبي ÷ ضرورة، أو حلل ما عرف تحريمه من دينه ضرورة - يكون مكذباً له(٢)، والمكذب له كافر بإجماع المسلمين؛ فلذلك(٣) قلنا: إذا قال ذلك بعد الإسلام فهو مرتد يجب قتله.
  والمراد بقولنا: «أو ما يجري مجراهما» كل شيء عرف تحليله أو تحريمه ضرورة من دين النبي ÷، فالمنكر له مرتد.
  وأما من سب النبي ÷ فيجب قتله، ويكون مرتداً إذا سبه بعد الإسلام؛ لما روي عنه ÷: «من سبني فاقتلوه»(٤) وروي أن رجلاً كانت له أم ولد(٥) تشتم النبي ÷ فقتلها، فأهدر النبي ÷ دمها(٦)، فدل ذلك على أن شتمه يوجب الردة.
  وروى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: (من شتم نبياً قتلناه).
  وروي أن رجلاً اعترض أبا بكر فقال له أبو برزة(٧): دعني أضرب عنقه يا خليفة
(١) الأحكام (٢/ ٢١١).
(٢) «له» ساقط من (أ، ب، ج، د).
(٣) في (أ، ب، ج، د): فكذلك.
(٤) أخرجه في أمالي أحمد بن عيسى (٤/ ٢٠٧).
(٥) في المخطوطات: كانت له أم تشتم.
(٦) أخرجه أبو داود (٣/ ١٣٢، ١٣٣).
(٧) في (أ، ب، ج، د): أبو بردة. وهو تصحيف.