شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يوجب الدية أو بعضها أو ما يوجب الحكومة

صفحة 323 - الجزء 5

  فكذلك إذا جناه على الحر لم يوجب من ديته شيئاً، وتجب فيه الحكومة لما لحقه من الألم كما نقول في غيره.

  قال: وإن كان الملطوم أخذ من اللاطم دية العين ثم برئت رجع اللاطم عليه بالدية، والتزم الأرش⁣(⁣١).

  وذلك أن عوده إلى حال الصحة كشف أنه لم يلزم اللاطم الدية، فجاز أن يرجع فيها، وهذا ما لا خلاف فيه.

  وأما الأرش فقد حكي أنه أحد قولي الشافعي⁣(⁣٢)، وعندنا أنه واجب.

  واختلف في مثل هذا إذا لم يبق⁣(⁣٣) له أثر، قال أبو حنيفة: لا شيء فيه، وحكي مثل قولنا عن أبي يوسف ومحمد، وأنه أحد قولي الشافعي.

  والدليل على هذا أن رجلاً لو شج ثم برئ وذهب الأثر، وكذلك لو شج موضحة، وكذلك لو جرح جائفة فبرئ من جميع ذلك وذهب الأثر لكان ذلك لا يسقط أرش شيء من ذلك، وقد علمنا أنه يكون واجباً لما مر من الألم ولزمه من العلاج والتعب؛ لأنه لو وجب للأثر لكان يجب أن يسقط الأرش⁣(⁣٤) إذا لم يبق أثر، فإذا ثبت ذلك في المقدر الذي ورد فيه النص وجب مثله في الحكومة؛ لاشتراكهما في الألم والاحتياج إلى المعالجة.

مسألة: [في دية المرأة]

  قال: ودية المرأة نصف دية الرجل، والدية في أعضاء النساء وجراحاتهن قليلها وكثيرها على النصف من دية الرجال في أعضائهم وجراحاتهم⁣(⁣٥).


(١) المنتخب (٥٩١).

(٢) في (ب): أنه قول الشافعي.

(٣) في المخطوطات: يبن. والصواب ما أثبتناه.

(٤) «الأرش» ساقط من (أ، ب، ج، د).

(٥) الأحكام (٢/ ٢١٧، ٢٢٣) والمنتخب (٦٠١).