شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الديات

صفحة 325 - الجزء 5

  فإن قطع ثلاثاً؟ قال: ثلاثون. قال: فإن قطع أربعاً؟ قال: عشرون. قال: [فقلت] لما⁣(⁣١) كثر جرحها وعظمت مصيبتها نقص أرشها؟ قال: أعراقي⁣(⁣٢) أنت؟! هكذا أتت السنة⁣(⁣٣).

  فإن قيل: فقوله: هكذا أتت السنة يدل على أنه قاله⁣(⁣٤) توقيفاً.

  قيل له: يحتمل أن يكون أراد دلالة السنة، وهي غرة الجنين؛ لأنه يستوي فيها⁣(⁣٥) الذكر والأنثى.

  فإن قيل: فما تنكرون من هذه العبرة؟

  قيل له: اعتبارنا أولى؛ لأنا قسنا جراحاتها وهي حية بعضها على بعض، وهم قاسوا جراحاتها على الجنين، فكان فرعنا أشبه بأصولنا، وهو قول علي #، ولا مخالف له في الصحابة، ويشهد لنا قول النبي ÷: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه» فلا نأخذ ما لا توقيف فيه وما لا دليل عليه من ما لها⁣(⁣٦)، وما نأخذه من إصبع المرأة اتفاق، وما تجاوزه⁣(⁣٧) لا اتفاق فيه ولا توقيف فيه، فوجب ألا يؤخذ؛ دليله ما زاد على ذلك.


(١) في المخطوطات: كلما. والمثبت من شرح مختصر الطحاوي (٦/ ١٠) وفي مصنف ابن أبي شيبة وسنن البيهقي: حين.

(٢) في (أ، ب، ج، د): يقرائي. وفي هامش (أ، ج، د): في أصول الأحكام: أعراقي.

(*) أي: تأخذ بالقياس المخالف للنص.

(٣) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٤١٢) والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ١٦٨).

(٤) في (أ، ب، ج، د): قال.

(٥) في (أ، ب، ج، د): فيه.

(٦) أي: للجراحة. (من هامش هـ).

(٧) في (هـ): يجاوزه.