كتاب الديات
  فإن قطع ثلاثاً؟ قال: ثلاثون. قال: فإن قطع أربعاً؟ قال: عشرون. قال: [فقلت] لما(١) كثر جرحها وعظمت مصيبتها نقص أرشها؟ قال: أعراقي(٢) أنت؟! هكذا أتت السنة(٣).
  فإن قيل: فقوله: هكذا أتت السنة يدل على أنه قاله(٤) توقيفاً.
  قيل له: يحتمل أن يكون أراد دلالة السنة، وهي غرة الجنين؛ لأنه يستوي فيها(٥) الذكر والأنثى.
  فإن قيل: فما تنكرون من هذه العبرة؟
  قيل له: اعتبارنا أولى؛ لأنا قسنا جراحاتها وهي حية بعضها على بعض، وهم قاسوا جراحاتها على الجنين، فكان فرعنا أشبه بأصولنا، وهو قول علي #، ولا مخالف له في الصحابة، ويشهد لنا قول النبي ÷: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه» فلا نأخذ ما لا توقيف فيه وما لا دليل عليه من ما لها(٦)، وما نأخذه من إصبع المرأة اتفاق، وما تجاوزه(٧) لا اتفاق فيه ولا توقيف فيه، فوجب ألا يؤخذ؛ دليله ما زاد على ذلك.
(١) في المخطوطات: كلما. والمثبت من شرح مختصر الطحاوي (٦/ ١٠) وفي مصنف ابن أبي شيبة وسنن البيهقي: حين.
(٢) في (أ، ب، ج، د): يقرائي. وفي هامش (أ، ج، د): في أصول الأحكام: أعراقي.
(*) أي: تأخذ بالقياس المخالف للنص.
(٣) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٤١٢) والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ١٦٨).
(٤) في (أ، ب، ج، د): قال.
(٥) في (أ، ب، ج، د): فيه.
(٦) أي: للجراحة. (من هامش هـ).
(٧) في (هـ): يجاوزه.