باب القول فيما يوجب الدية أو بعضها أو ما يوجب الحكومة
مسألة: [في دية جنين الحرة]
  قال: وفي جنين المرأة إذا طرحته ميتاً بجناية عليها غرة إما(١) عبدٌ أو أمة، وقيمة الغرة خمسمائة درهم(٢).
  وبه قال العلماء، ولم يذكر فيه خلافٌ إلا القيمة، فقد حكي عن بعضهم أن القيمة بالغة ما بلغت.
  والأصل في هذا: ما روي أن امرأتين اختصمتا فرمت إحداهما الأخرى فألقت جنينها، فقضى فيه رسول الله ÷ بغرة عبد أو أمة، وألزم ذلك العاقلة، فقال من ألزم ذلك - وقيل: إنه حمل بن مالك بن النابغة -: كيف ندي من لا شرب(٣) ولا أكل، ولا صاح ولا استهل؟ فقال النبي ÷: «أَسَجْعٌ كسجع الأعراب؟! فيه غرة عبدٌ أو أمة»(٤).
  فدل ذلك على أنه دية الجنين دون الجناية على المرأة(٥)؛ لأن النبي ÷ أنكر السجع، ولم ينكر أن يكون ذلك دية الجنين، ولم يقل: إنه أرش الجناية على المرأة، فثبت أنها موروثة(٦) [عنه] إبطالاً لقول من يقول: إنها للمرأة؛ لأن الجناية كانت عليها.
  فإن قيل: فما معنى إنكاره السجع؟
  قيل له: أراد أن يبين أن الأحكام لم تبن على أن تنسق فيها الأسجاع.
  وروى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أنه قضى في جنين الحرة بغرة عبد أو أمة(٧).
(١) «إما» ساقط من (ب، د، هـ).
(٢) الأحكام (٢/ ٢٢٣) والمنتخب (٦٠٨).
(٣) في (ب، د): كيف يُدى من لم يشرب ولا يأكل. وفي (هـ): كيف ندي من لم يشرب ولا يأكل.
(٤) أخرج نحوه مسلم (٣/ ١٣١٠) والنسائي (٨/ ٤٩).
(٥) «على المرأة» ساقط من (ب، د، هـ).
(٦) في (ب، د، هـ): مروية.
(٧) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٣٤).