شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يوجب الدية أو بعضها أو ما يوجب الحكومة

صفحة 326 - الجزء 5

مسألة: [في دية جنين الحرة]

  قال: وفي جنين المرأة إذا طرحته ميتاً بجناية عليها غرة إما⁣(⁣١) عبدٌ أو أمة، وقيمة الغرة خمسمائة درهم⁣(⁣٢).

  وبه قال العلماء، ولم يذكر فيه خلافٌ إلا القيمة، فقد حكي عن بعضهم أن القيمة بالغة ما بلغت.

  والأصل في هذا: ما روي أن امرأتين اختصمتا فرمت إحداهما الأخرى فألقت جنينها، فقضى فيه رسول الله ÷ بغرة عبد أو أمة، وألزم ذلك العاقلة، فقال من ألزم ذلك - وقيل: إنه حمل بن مالك بن النابغة -: كيف ندي من لا شرب⁣(⁣٣) ولا أكل، ولا صاح ولا استهل؟ فقال النبي ÷: «أَسَجْعٌ كسجع الأعراب؟! فيه غرة عبدٌ أو أمة»⁣(⁣٤).

  فدل ذلك على أنه دية الجنين دون الجناية على المرأة⁣(⁣٥)؛ لأن النبي ÷ أنكر السجع، ولم ينكر أن يكون ذلك دية الجنين، ولم يقل: إنه أرش الجناية على المرأة، فثبت أنها موروثة⁣(⁣٦) [عنه] إبطالاً لقول من يقول: إنها للمرأة؛ لأن الجناية كانت عليها.

  فإن قيل: فما معنى إنكاره السجع؟

  قيل له: أراد أن يبين أن الأحكام لم تبن على أن تنسق فيها الأسجاع.

  وروى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أنه قضى في جنين الحرة بغرة عبد أو أمة⁣(⁣٧).


(١) «إما» ساقط من (ب، د، هـ).

(٢) الأحكام (٢/ ٢٢٣) والمنتخب (٦٠٨).

(٣) في (ب، د): كيف يُدى من لم يشرب ولا يأكل. وفي (هـ): كيف ندي من لم يشرب ولا يأكل.

(٤) أخرج نحوه مسلم (٣/ ١٣١٠) والنسائي (٨/ ٤٩).

(٥) «على المرأة» ساقط من (ب، د، هـ).

(٦) في (ب، د، هـ): مروية.

(٧) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٣٤).