كتاب الديات
  العبد توجب قسطاً من قيمته، كما أن الجنايات على الحر توجب له قسطاً من ديته، فسقط قوله. على أن هذه الجناية قد ثبت شرعاً أنها جناية على الولد، فلا وجه(١) لاعتبار حال الأم كما قلنا للشافعي.
  وقال القاسم # في جنين الأمة: إن الواجب على مقدار قيمته كما في جنين الحرة على(٢) مقدار ديته(٣). فالأظهر من هذا أنه أراد قول أبي حنيفة، وإن كان يحتمل أن يكون المراد ما قال يحيى #.
  قال: وفي جنين البهيمة إذا ألقته ميتاً نصف عشر قيمته(٤).
  وقال أصحاب أبي حنيفة: ما نقص من الأم.
  ووجه ما ذهبنا إليه: أنه قاسه على جنين الأمة، كما قاس جنين الأمة على جنين الحرة؛ بعلة أنه جنين أسقطته الجناية.
  فإن قيل: ألستم تقولون: إن البهيمة إذا فقئت عينها أو قطع أنفها توجبون ما نقص منها، ولا توجبون قيمتها، فما أنكرتم من أن يكون حكم الجنين كذلك؟
  قيل له: لأن هذه جناية على البهيمة؛ لأن عينها عضوٌ منها، وليس كذلك الجنين؛ لأنه غيرها، فلم نعتبر في الجنين حالها كما اعتبرنا في عينها.
  قال: وإن طرحته حياً ثم مات ففيه قيمة مثله(٥).
  وهذا يجب أن يكون في الأمة والبهيمة سواء؛ لأن القيمة جارية مجرى الدية. على أن كل من أتلف أمة أو بهيمة فعليه قيمة ما أتلف، كذلك إذا أتلف ولدها.
(١) في (هـ): حاجة.
(٢) في (هـ): كما في جنين الحرة إن الواجب على.
(٣) أمالي أحمد بن عيسى (٤/ ٢٣٣).
(٤) الأحكام (٢/ ٢٢٣) والمنتخب (٦٠٨).
(٥) الأحكام (٢/ ٢٢٣).