باب القول فيما يوجب الدية أو بعضها أو ما يوجب الحكومة
مسألة: [فيما يجب في العبد إذا قتل]
  قال: وفي العبد قيمته بالغة ما بلغت، وكذلك إن زادت قيمته لصناعة يحسنها إلا أن تكون الصناعة مما لا يحل، كالغناء وضرب المعازف ونحو ذلك(١).
  وقال في المنتخب(٢): لا تزاد قيمته على دية الحر.
  قال الشافعي وأبو يوسف: قيمته بالغة ما بلغت. وقال أبو حنيفة ومحمد: فيه القيمة ما لم تبلغ الدية، فإن بلغت أو جاوزت فقيمته دون الدية بعشرة دراهم.
  قال يحيى في الأحكام(٣) عند قوله في العبد إذا قتل فقيمته بالغة ما بلغت قلت أو كثرت: وهو قول أمير المؤمنين علي #.
  وهذا الذي حكاه عن علي # لا نعرفه عنه، ويجوز أن تكون رواية وقعت إليه، والذي نعرفه عن علي مثل ما ذكره في المنتخب، وذلك ما رواه زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: (لا يبلغ بدية العبد دية الحر)(٤).
  وروى محمد بن منصور بإسناده عن عبد خير عن علي # قال: (العبد مال يؤدى ثمنه، ولا تكون قيمة العبد أكثر من دية الحر)(٥).
  قال أيده الله: والأصح عندي رواية المنتخب؛ لاشتهارها عن علي #، ولما نذكره من بعد، وبه كان يقول أبو العباس الحسني ¥، إلا أنه كان يحمل رواية الأحكام على رواية المنتخب، ويقول: ما ذكره في الأحكام تقديره أن الواجب قيمته بالغة ما بلغت ما لم تتجاوز دية الحر. والظاهر من رواية الأحكام خلاف ما كان يقوله.
(١) الأحكام (٢/ ٢٢٦، ٢٢٧).
(٢) المنتخب (٥٩٦).
(٣) الأحكام (٢/ ٢٢٧).
(٤) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٣٥) ولفظه: (ولا يبلغ بدية عبد دية حر).
(٥) أمالي أحمد بن عيسى (٤/ ٢٢٧).