شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يوجب الدية أو بعضها أو ما يوجب الحكومة

صفحة 332 - الجزء 5

مسألة: [فيما يجب في العبد إذا قتل]

  قال: وفي العبد قيمته بالغة ما بلغت، وكذلك إن زادت قيمته لصناعة يحسنها إلا أن تكون الصناعة مما لا يحل، كالغناء وضرب المعازف ونحو ذلك⁣(⁣١).

  وقال في المنتخب⁣(⁣٢): لا تزاد قيمته على دية الحر.

  قال الشافعي وأبو يوسف: قيمته بالغة ما بلغت. وقال أبو حنيفة ومحمد: فيه القيمة ما لم تبلغ الدية، فإن بلغت أو جاوزت فقيمته دون الدية بعشرة دراهم.

  قال يحيى في الأحكام⁣(⁣٣) عند قوله في العبد إذا قتل فقيمته بالغة ما بلغت قلت أو كثرت: وهو قول أمير المؤمنين علي #.

  وهذا الذي حكاه عن علي # لا نعرفه عنه، ويجوز أن تكون رواية وقعت إليه، والذي نعرفه عن علي مثل ما ذكره في المنتخب، وذلك ما رواه زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: (لا يبلغ بدية العبد دية الحر)⁣(⁣٤).

  وروى محمد بن منصور بإسناده عن عبد خير عن علي # قال: (العبد مال يؤدى ثمنه، ولا تكون قيمة العبد أكثر من دية الحر)⁣(⁣٥).

  قال أيده الله: والأصح عندي رواية المنتخب؛ لاشتهارها عن علي #، ولما نذكره من بعد، وبه كان يقول أبو العباس الحسني ¥، إلا أنه كان يحمل رواية الأحكام على رواية المنتخب، ويقول: ما ذكره في الأحكام تقديره أن الواجب قيمته بالغة ما بلغت ما لم تتجاوز دية الحر. والظاهر من رواية الأحكام خلاف ما كان يقوله.


(١) الأحكام (٢/ ٢٢٦، ٢٢٧).

(٢) المنتخب (٥٩٦).

(٣) الأحكام (٢/ ٢٢٧).

(٤) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٣٥) ولفظه: (ولا يبلغ بدية عبد دية حر).

(٥) أمالي أحمد بن عيسى (٤/ ٢٢٧).