باب القول في تحديد الدية وكيفية أخذها
مسألة: [في أن من لزمته دية لم يؤخذ إلا الصنف الذي يجده]
  قال: ومن لزمته الدية لم يؤخذ إلا ماله ولم يكلف سواه، إن كان ماله الدراهم لم يكلف الدنانير، وإن كان ماله الدنانير لم يكلف الإبل، وكذلك القول فيما سوى ذلك(١).
  والمراد بذلك أن القوم إذا كان الغالب على أموالهم وتعاملهم الدراهم لم يكلفوا غيرها، وهم أهل خراسان وما قاربها من البلدان، وإن كان الغالب على أموالهم وتعاملهم الدنانير لم يكلفوا غيرها، وهم على ما حكي أهل مصر والمغرب، وهكذا القول في غيرهم، والأكراد ومن نحا نحوهم(٢) أموالهم الشاء، فلا يكلفون غيرها.
  والوجه في ذلك التخفيف؛ لأن الدية صنفت هذه الأصناف للتخفيف، فلا وجه لتكليف أخذ ما هو على خلاف أموالهم، وروي عن عمر: لا تكلف العرب غير الإبل، ولا القرى غير الدنانير. أراد فيما نظن - والله أعلم - تلك القرى المقاربة للشام ومصر الذين(٣) تعاملهم بالدنانير.
مسألة: [في أسنان الإبل المأخوذة في الدية]
  قال: وتؤخذ الدية أرباعاً في النفس وما دونها: ربع جذاع، وربع حقاق، وربع بنات لبون، وربع بنات مخاض، وكذلك دية المرأة تؤخذ أرباعاً على ما بيناه(٤).
  وقال(٥) في المنتخب(٦): في الموضحة والسن خمس من الإبل: جذعة، وحقة،
(١) الأحكام (٢/ ٢١٨).
(٢) في (ب، د، هـ): والأكراد ونحوهم.
(٣) في (أ، ب، ج، د): التي.
(٤) الأحكام (٢/ ٢١٧) وذكره في المنتخب (٥٨٥) في دية النفس.
(٥) في (ب، د، هـ): «قال» بدون واو.
(٦) ذكره في المنتخب في السن (٥٨٨).