شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في تحديد الدية وكيفية أخذها

صفحة 343 - الجزء 5

  وبنت لبون، وبنت مخاض، وابن مخاض، وقال فيه⁣(⁣١): وفي الإصبع عشر من الإبل: جذعتان، وحقتان، وبنتا لبون، وبنتا مخاض، وابنا مخاض.

  وقال في الأحكام⁣(⁣٢): تؤخذ دية الموضحة فصاعداً أرباعاً.

  قال أبو حنيفة: الدية أخماس: عشرون جذعة، وعشرون حقة، وعشرون ابنة لبون، وعشرون ابنة مخاض، وعشرون ابن مخاض.

  قال الشافعي كذلك إلا أنه قال: وعشرون ابن لبون⁣(⁣٣).

  وحكي عن عمر وابن مسعود مثل قول أبي حنيفة، حكاه أبو بكر الجصاص⁣(⁣٤). وذكر ابن أبي هريرة عن عمر مثل قول الشافعي.

  فأما ما ذهبنا إليه فهو قول أمير المؤمنين علي #، روى ذلك زيد بن علي عن أبيه عن جده عنه #، ورواه غيره أيضاً عنه⁣(⁣٥)، وهو مشهور عنه لم يختلف فيه.

  ووجهه: أن الدية وجوبها توقيف، فكما أن عدد الإبل يجب أن يثبت بالاتفاق أو بالتوقيف كذلك أسنانها، وكما لا يجب أن يثبت من عددها ما لا توقيف فيه ولا اتفاق عليه كذلك لا يجب أن يثبت من سنها إلا ما اتفق عليه أو ورد فيه التوقيف، والأسنان التي قلنا بها مما اتفق عليها، فإن الكل قد قالوا بها، فثبت⁣(⁣٦) الاتفاق، وما عداه لم يثبت؛ إذ لم يتفق عليه، فوجب أن يكون الصحيح ما قلناه.

  فإن قيل: فقد روي نحو قول أبي حنيفة عن ابن مسعود عن النبي ÷(⁣٧).

  قيل له: الصحيح أنه موقوف على عبدالله، ومرفوعه لم يثبت عندنا، فإن ثبت


(١) المنتخب (٥٨٨).

(٢) الأحكام (٢/ ٢١٧).

(٣) مكان بني مخاض. (شرح مختصر الطحاوي ٥/ ٤٠٥).

(٤) شرح مختصر الطحاوي (٥/ ٤٠٣، ٤٠٤).

(٥) أخرجه أبو داود في السنن (٣/ ١٩٠) وابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٣٤٧).

(٦) في (أ، ج): فيثبت.

(٧) أخرجه أبو داود في السنن (٣/ ١٨٨، ١٨٩) وابن ماجه (٢/ ٨٧٩).