شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صفة التطهر وما يوجبه

صفحة 271 - الجزء 1

  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا علي بن الجعد، قال: حدثنا ثوبان⁣(⁣١)، عن عَبَدَة بن أبي لبابة، عن شَقِيق، قال: رأيت علياً وعثمان توضأا ثلاثاً ثلاثاً، وقالا: «هكذا كان يتوضأ رسول الله ÷»⁣(⁣٢).

  ويدل على أن تكرير مسح الرأس مستحب من طريق النظر: أن المسح في الطهارة أصل في نفسه لا بدل له، فوجب أن يستحب فيه التكرير كالغسل. وليس ينتقض ذلك بمسح التيمم؛ لأنا قد اشترطنا فيه أنه أصل، على أن القاسم # قد روي عنه استحباب التكرير في التيمم. والمسح على الخفين عندنا منسوخ فلا يجوز القياس عليه ولا النقض به.

  وما روي أن رسول الله ÷ مسح مرة⁣(⁣٣) فلا يعترض ما قلناه؛ لأنا نجيزه، فكيف وقد روينا أنه توضأ مرةً مرةً؟

  فأما قولهم: إن المسح لو كرر لصار غسلاً - فلا معنى له؛ لأن الغسل هو ما جرى عليه⁣(⁣٤) الماء، والمسح بالتكرير لا يصير كذلك.

مسألة: [في تحديد الوجه وبيان الكعبين]

  قال: والوجه من مقاص الشعر إلى الأذنين إلى اللحيين إلى الذقن، والكعبان هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق من القدم.

  وقد نص يحيى # على تحديد الوجه بما ذكرناه في الأحكام⁣(⁣٥) في⁣(⁣٦) باب


(١) الصواب: ابن ثوبان كما في شرح معاني الآثار. (كاشف).

(٢) شرح معاني الآثار (١/ ٢٩).

(٣) أخرجه في مجموع الإمام زيد بن علي @ (٦٣).

(٤) عن نخ.

(٥) الأحكام (١/ ٧٦).

(٦) في (أ): من.