باب القول في صفة التطهر وما يوجبه
  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا علي بن الجعد، قال: حدثنا ثوبان(١)، عن عَبَدَة بن أبي لبابة، عن شَقِيق، قال: رأيت علياً وعثمان توضأا ثلاثاً ثلاثاً، وقالا: «هكذا كان يتوضأ رسول الله ÷»(٢).
  ويدل على أن تكرير مسح الرأس مستحب من طريق النظر: أن المسح في الطهارة أصل في نفسه لا بدل له، فوجب أن يستحب فيه التكرير كالغسل. وليس ينتقض ذلك بمسح التيمم؛ لأنا قد اشترطنا فيه أنه أصل، على أن القاسم # قد روي عنه استحباب التكرير في التيمم. والمسح على الخفين عندنا منسوخ فلا يجوز القياس عليه ولا النقض به.
  وما روي أن رسول الله ÷ مسح مرة(٣) فلا يعترض ما قلناه؛ لأنا نجيزه، فكيف وقد روينا أنه توضأ مرةً مرةً؟
  فأما قولهم: إن المسح لو كرر لصار غسلاً - فلا معنى له؛ لأن الغسل هو ما جرى عليه(٤) الماء، والمسح بالتكرير لا يصير كذلك.
مسألة: [في تحديد الوجه وبيان الكعبين]
  قال: والوجه من مقاص الشعر إلى الأذنين إلى اللحيين إلى الذقن، والكعبان هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق من القدم.
  وقد نص يحيى # على تحديد الوجه بما ذكرناه في الأحكام(٥) في(٦) باب
(١) الصواب: ابن ثوبان كما في شرح معاني الآثار. (كاشف).
(٢) شرح معاني الآثار (١/ ٢٩).
(٣) أخرجه في مجموع الإمام زيد بن علي @ (٦٣).
(٤) عن نخ.
(٥) الأحكام (١/ ٧٦).
(٦) في (أ): من.