شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في القسامة

صفحة 362 - الجزء 5

  فدل جميع ذلك على أن الأيمان على الذين وجد القتيل فيهم. ويدل على ذلك قول النبي ÷: «البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه».

  فإن قيل: [قد روي في الخبر]⁣(⁣١): «إلا في القسامة»⁣(⁣٢).

  قيل له: هذا يحتمل معنيين:

  أحدهما: أن يكون أراد إلا في القسامة فإنه يحلف فيها من لم يدع عليه بعينه.

  والثاني: إلا في القسامة فإنها لا تبري⁣(⁣٣) من الخصومة.

  وروى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ في قتيل وجد⁣(⁣٤) في محلة لا يدرى من قتله فقضى عليٌ على أهل المحلة أن يقسم منهم خمسون رجلاً بالله ما قتلناه ولا علمنا [له] قاتلاً، ثم يغرمون الدية⁣(⁣٥).

  وروى أبو الحسن الكرخي بإسناده عن الشعبي عن مسروق قال: وجد قتيل بين قريتين فكتب فيه إلى عمر، فكتب أن قيسوا ما بين القريتين، فأيهما كان أقرب فاستحلفوا منهم خمسين رجلاً ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً، ثم اقسموا الدية.

  وروى أبو سعيد الخدري قال: وجد قتيل بين قريتين فأمر النبي ÷ فذرع ما بينهما، فوجد إحداهما أقرب، فألقاه على أقربهما⁣(⁣٦).

  قال يحيى بن الحسين: وروي نحوه إذا وجد بين القريتين عن علي #(⁣٧).

  وفي بعض الأخبار أن عمر لما قضى بذلك قيل له: يا أمير المؤمنين، تحلفنا


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د).

(٢) أخرجه الدارقطني (٤/ ١١٤) والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٢١٣).

(٣) لفظ شرح مختصر الطحاوي (٦/ ٤٠): إلا في القسامة فإنه لا يبرأ باليمين من الخصومة؛ لأن الدية تجب فيها مع اليمين.

(٤) في (أ، ج): قتل.

(٥) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٣٥).

(٦) أخرجه أحمد في المسند (١٧/ ٤٤١).

(٧) وأخرجه عبدالرزاق في المصنف (١٠/ ٣٥).