باب القول في صفة التطهر وما يوجبه
  الذبيحة، وأومأ يحيى # إلى هذه النكتة في المنتخب(١)، وقال في الأحكام(٢): إن القليل من ذكر الله تعالى يجزي، يعني: على الوضوء، وقال في الأحكام(٣) في كتاب الذبائح: إن من ترك التسمية على الذبيحة ناسياً أكلت ذبيحته، ومن تركها متعمداً لم تؤكل ذبيحته، وفسر على ذلك قول القاسم # في الذبيحة: إن الملة تكفيه، فإذا شبهوا التسمية على الوضوء بالتسمية على الذبيحة ونص يحيى # على فساد الذبيحة إذا ترك التسمية عمداً ثبت وجوبها على المتوضئ حسب وجوبها على الذابح، فقلنا: إنها في الوضوء فرض على الذاكر؛ لأنها عند الذبيحة فرض على الذاكر عنده #.
  والذي يدل على ذلك: ما أخبرنا به أبو العباس الحسني ¥ قال: أخبرنا الحسن بن محمد بن مسلم المقرئ الكوفي، قال: حدثنا محمد بن الحسين الخثعمي، قال: حدثنا عباد بن يعقوب، قال: حدثنا عيسى بن عبدالله العلوي، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «لا صلاة إلا بطهور، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه».
  وحدثنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي، قال: حدثني محمد بن علي بن داود البغدادي، قال: حدثنا عفان بن مسلم، قال: حدثنا وهب(٤)، قال: حدثنا عبدالرحمن بن حرملة، أنه سمع أبا ثِفَال(٥) المزني يقول: سمعت رَباح بن عبدالرحمن بن أبي سفيان بن حُوَيطب يقول: حدثتني جدتي أنها سمعت أباها يقول: سمعت رسول الله ÷ يقول: «لا صلاة لمن لا وضوء
(١) المنتخب (٥٤).
(٢) الأحكام (١/ ٦٠).
(٣) الأحكام (٢/ ٣٠٨).
(٤) في شرح معاني الآثار: وهيب.
(٥) ثفال بكسر الثاء المثلثة وتخفيف الفاء. ورباح بفتح الراء وتخفيف الباء الموحدة. وحويطب بضم الحاء المهملة وفتح الواو وبالطاء المهملة. (من جامع الأصول). (من هامش المخطوط).