باب القول فيما تضمن به النفس وغيرها وما لا تضمن
مسألة: [في الشيخ يجامع امرأته فتلكزه أو تضمه فتقتله]
  قال: ولو أن شيخاً جامع امرأته فلكزته أو ضمته ضماً شديداً أو ما أشبه ذلك فقتلته لزمها ديته(١).
  وذلك أنها قتلته خطأ، فوجبت(٢) ديته عليها كما تجب على المخطئ في سائر المواضع.
  قال يحيى بن الحسين #: وبلغنا نحو ذلك عن علي # أنه قضى بديته عليها.
  وكذلك لو أن معلماً ضرب صبياً أو أفزعه فمات ضمن ديته(٣).
  وهذا عندي - والله أعلم - محمول على أنه إذا تجاوز به المعتاد الذي يستحسنه المسلمون في مثله ويكون هو في حكم المأذون له فيه، فإذا تجاوز ذلك كان متعدياً فتلزمه الدية، وإن لم يتجاوز ذلك فيجب ألا يلزمه شيء، والله أعلم.
  قال: ولو أن رجلاً أفزع امرأة حاملاً فألقت ما في بطنها ضمنه المفزع(٤).
  للوجه الذي بيناه قبل هذه المسألة، ولما روي أن عمر أرسل إلى امرأة بلغه عنها أمر فألقت حملها فزعاً من عمر وإرساله، فاستشار فيه، فقيل له: لا شيء عليك، فقال علي #: (إن كانوا جهلوا فقد أخطؤوا، وإن كانوا عرفوا فقد غشوك) فألزمه الضمان فالتزمه عمر، ولم ينكره أحد.
(١) الأحكام (١/ ٣٣٧).
(٢) في (أ، ب، ج، د): فوجب.
(٣) المنتخب (٦٠٢).
(٤) المنتخب (٦٠٨).