باب القول في القصاص
  يقتل غالباً؛ لأن ذلك يسمى قتالاً(١) كما يسمى القتال بالسيف(٢) قتالاً.
  فإن قيل: فقد روي(٣): «لا قود إلا بالسيف»(٤).
  قيل له: كذلك نقول، ولا نوجب أن يستقاد إلا بالسيف، والنبي ÷ لم يقل: لا قود إلا من السيف، وإنما قال: «لا قود إلا بالسيف».
مسألة: [في رجوع الشهود عن الشهادة بعد قتل المشهود عليه بشهادتهم]
  قال: ولو أن جماعة شهدوا على رجلٍ عند الإمام بأمرٍ يوجب قتله فقتله الإمام بشهادتهم، ثم أقروا أنهم كذبوا في شهادتهم وتعمدوا قتل الرجل قتلوا جميعاً، وكذلك إن أقر بعضهم قتل المقر منهم، إلا أن يشاء ولي الدم أن يأخذ دية كاملة من كل من أقر منهم فله ذلك. فإن قالوا: شهدنا غلطاً ولم نتعمد لم يلزمهم إلا دية واحدة(٥).
  وهذا قد مضى الكلام في مثله(٦) في مسألة شهود الزنا والإحصان إذا رجعوا بعد الرجم مع اعتراف(٧) العمد أو الخطأ(٨). وإيجاب الدية الكاملة على كل من قتل عمداً وإن كانوا جماعة قد مضى الكلام فيه، فلا وجه لإعادته.
(١) في (هـ): قتلاً.
(٢) «بالسيف» ساقط من (ب، د، هـ).
(٣) «فقد روي» ساقط من (ب، د، هـ).
(٤) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٨٩) والدارقطني في السنن (٤/ ٧٠).
(٥) المنتخب (٥٩٩).
(٦) في (هـ): فيه.
(٧) «اعتراف» ساقط من (أ، ج).
(٨) في (د): والخطأ.