شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما تجوز فيه الوصية وما لا تجوز

صفحة 458 - الجزء 5

مسألة: [في وصية المكاتب]

  قال: ووصية المكاتب جائزة على قدر ما أدى من مال⁣(⁣١) الكتابة⁣(⁣٢).

  [وهذا قد تقدم في باب الكتابة]⁣(⁣٣) وذكرنا فيه ما ورد فيه⁣(⁣٤) من الأخبار الدالة على ما قلناه مما لا طائل في إعادتها، فإذا ثبت ذلك ثبت أن وصيته يجب أن تنفذ على قدر ما أدى من مال الكتابة؛ إذ هو في ذلك جارٍ مجرى الحر.


(١) «مال» ساقط من (أ، ج).

(٢) الأحكام (٢/ ٢٧٨).

(٣) ما بين المعقوفين مظنن به في (د).

(٤) «فيه» ساقط من (ب، د، هـ).