باب القول في أحكام الوصايا
  التقدير وجب حمله على ما يصح دون ما يفسد؛ لأن تصرف المسلمين محمول على الصحة ما أمكن، وليس لهم أن يقولوا: إنكم أبطلتم الوصية بالمجهول، كأن يقول: أوصيت له بشيء من مالي؛ لأنه مع التصحيح يحتمل أموراً كثيرة ليس بعضها أولى من بعض، ومسألتنا هذه ليست تحتمل إلا فساداً ووجهاً واحداً في التصحيح، فكان التصحيح أولى، والله أعلم.
مسألة: [في عدم المقاسمة إذا كانت الوصية دون الثلث]
  قال: وإذا كانت الوصية دون الثلث لم يحتج إلى المقاسمة، وأعطي كلٌ ما أوصي له به(١).
  والمراد بالمقاسمة هاهنا هو المقاسمة على سبيل إدخال النقص على أرباب الوصايا، ولم يرد مقاسمة الشركاء في الوصية فيما بينهم؛ إذ هي مما لا بد منها، وكذلك مقاسمة الورثة إذا كانت الوصية بجزء من المال معلوم؛ إذ لا بد منها على ما نص عليه بعد هذه المسائل، وكل ذلك مما لا خلاف فيه.
  قال: وكذلك إن أوصى بثلثه وسدسه ونصفه وأجازه الورثة أعطي كلٌ ما أوصى له به، وكذلك إن أوصت المرأة لزوجها بصداقها، ولآخر بثلث مالها كان القول فيه كالقول فيما مضى(٢).
  ولا خلاف أن هذا كما مضى، والخلاف فيه كالخلاف فيما مضى على ما بيناه، فلا وجه لإعادته.
(١) لفظ الأحكام (٢/ ٢٧٣): وإن كانت الوصية فيما دون الثلث جازت الوصية لمن أوصى له الميت بما أوصى.
(٢) من قوله: «وكذلك إن أوصت» في المنتخب (٥٤١).