شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

مسألة: [في العصبة]

صفحة 10 - الجزء 6

مسألة: [في بيان ورثة السبب]

  قال: وكل وارث بسبب لا يعدو أن يكون سببه عقد نكاح أو ولاء.

  وهذا مما لا خلاف فيه.

  قال: والولاء على وجهين: ولاء العتاق وولاء الموالاة، وهو أن يسلم الحربي على يدي رجل مسلم، فإن أسلم الذمي على يديه لم يرثه. ويرث الأعلى الأسفل، ولا يرث الأسفل الأعلى في المسألتين.

  وهذا مما قد مضى بيانه في كتاب العتق شافياً فلا وجه لإعادته.