باب القول في فرائض الأولاد وأولاد البنين
باب القول في فرائض الأولاد وأولاد البنين
  أولاد الميت إذا كانوا ذكوراً أو ذكوراً وإناثاً حجبوا جميع الورثة إلا الأبوين والزوجين والجد أب الأب والجدتين: أم الأم، وأم الأب، وما جرى مجراهن من الجدات.
  وهذه الجملة مما أجمع عليها الصحابة ومن بعدهم من العلماء، ولا نحفظ فيها(١) خلافاً إلا ما ذهب إليه الناصر من أن الولد يحجب الجد والجدة ويسقطهما، وأظنه قول الإمامية، وأن الناصر تابعهم على ذلك.
  والذي يدل على أن الولد لا يحجبهما أنه إجماع الصحابة، وإذا أجمع الصحابة على قول صح ذلك وانقطع الاجتهاد بعدهم، ولم يجب الاعتبار بالخلاف الذي ينشأ بعد ذلك، وأيضاً روي أن النبي ÷ جعل للجدة السدس، فيجب أن لا نمنعها ذلك في جميع الأحوال إلا حيث يمنع الدليل، فوجب لها ذلك مع الولد، وإذا ثبت ذلك لها(٢) ثبت للجد؛ إذ لم يفرق أحد بينهما، وروي أيضاً أنه ÷ جعل للجد السدس، فوجب ذلك له في جميع الأحوال إلا حيث يمنع(٣) الدليل.
  وروى زيد بن علي عن أبيه عن جده أن علياً $ كان لا يزيد الجد مع الولد على السدس، إلا أن يفضل من المال شيء فيكون له(٤).
  عنى بذلك: إذا كان الولد بنتاً، فحقق أن له مع الولد السدس.
  وأيضاً الجد ذو تعصيب فوجب ألا يسقطه الولد؛ دليله الأب. فأما تفسير أحوال الأب(٥) فسيجيء من بعد.
(١) في (ب): فيه.
(٢) في (أ، ج، هـ): لها ذلك.
(٣) في (أ، ج): يمنعه.
(٤) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٤٧).
(٥) في (أ، ج): الجد. وفي (هـ): الأب والجد.