باب القول في فرائض الأولاد وأولاد البنين
مسألة: [في ميراث البنتين أو أكثر]
  قال: فإن ترك ابنتين فما فوقهما فلهما الثلثان بينهما على سواء، وما بقي فللعصبة، فإن لم يكن له عصبة رد عليهن أو عليهما(١).
  الكلام في التعصيب قد مضى، وفي الرد يجيء بعد، والذي يختص هذا الموضع هو الكلام في نصيب الابنتين؛ لأن ابن عباس يذهب إلى أن الثلثين لثلاث بنات فصاعداً؛ استدلالاً بقوله ø: {فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوْقَ اَ۪ثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ}[النساء: ١١].
  وذهب سائر الصحابة والعلماء إلى أن للابنتين فما فوقهما الثلثان، وقد روى ذلك زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $(٢).
  ورواه محمد بن منصور بإسناده عن الشعبي عن علي. ولا أعرف فيه مخالفاً غير ابن عباس، فإنه حكي عنه أنه جعل للابنتين النصف، ولا دليل له في الآية؛ لأن الله تعالى جعل للابنة الواحدة النصف والثلاث الثلثين، ولم يذكر حال الابنتين، فليس من يجعل لهما النصف بأولى ممن يجعل لهما الثلثين، ثم نص الكتاب على أن للأختين الثلثين، وقد علمنا أن حال البنات أقوى من حال الأخوات، فلم يجب أن يقصر حال الابنتين عن حال الأختين، ولا يمتنع أن يكون الله نبه بحال ما فوق اثنتين من البنات على من(٣) فوق اثنتين من الأخوات، وحال الأختين على حال الابنتين. ويمكن أن يجعل قياساً صحيحاً بأن يقال: إن الاثنتين من الأخوات بمنزلة الثلاث، فكذلك البنات، والعلة أن كل واحدة منهن إذا انفردت سهمها النصف، أو يقال: إن إخوتهن يعصبونهن.
(١) إلى قوله: وما بقي فللعصبة في الأحكام (٢/ ٢٤٦).
(٢) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٤٥).
(٣) في (د): ما.