باب القول في فرائض الأولاد وأولاد البنين
  ويدل على ذلك قول النبي ÷ لأخي سعد بن الربيع: «أعط ابنتيه الثلثين، وزوجته الثمن، ولك ما بقي».
  فنص على أن للابنتين الثلثين. ويدل عليه حديث ابن مسعود: «لابنة ابنه السدس تكملة الثلثين»، وهي أضعف حالاً من الابنة، فإذا زاد بسببها(١) كانت الابنة بذلك أولى.
مسألة: [في ميراث أولاد البنين]
  قال: والقول في أولاد البنين ذكورهم وإناثهم أو ذكورهم مع إناثهم كالقول في الأولاد إذا لم يكن أولاد(٢).
  وهذا مما أجمعت الأمة عليه، وقد تعلق بعض العلماء لهذا بقول الله ø: {۞يُوصِيكُمُ اُ۬للَّهُ فِے أَوْلَٰدِكُمْۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اِ۬لْأُنثَيَيْنِۖ}[النساء: ١١]، قال: واسم الولد يشتمل على الأسباط كما يشتمل على الأولاد. وهذا فيه نظر؛ لأن السبط يجري عليه اسم الولد على سبيل المجاز والتوسع، فلا يجب حمل الآية على المجاز إلا بالدلالة، والمعتمد عندي هو الإجماع.
مسألة: [في ابن وأولاد ابن وفي بنت وأولاد ابن ذكور أو ذكور وإناث]
  قال: فإن مات الرجل وترك بنين وأولاد البنين فالمال للبنين واحداً كان أو أكثر، ويسقط أولاد البنين.
  وهذا مما لا خلاف فيه.
  فإن ترك ابنة وترك أولاد البنين ذكوراً أو ذكوراً وإناثاً فللابنة النصف، وما بقي فلأولاد البنين للذكر مثل حظ الأنثيين.
  والخلاف في موضعين: أحدهما: خلاف الإمامية والناصر؛ لأنهم(٣) لا
(١) في (أ، ج): فإذا أراد نسبتها. وفي (هـ): فإذا زاد بسببها نصيبها.
(٢) الأحكام (٢/ ٢٤٥، ٢٥٩).
(٣) في (أ، ج): لأنهما.