شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في فرائض الأولاد وأولاد البنين

صفحة 21 - الجزء 6

  يورثون العصبة مع البنات، وقد تكلمنا عليهم.

  والثاني: قول ابن مسعود؛ لأنه كان يذهب إلى أن الباقي لأولاد البنين إلا السدس الذي هو تكملة الثلثين فإنه لبنات الابن لا يزدن عليه، وإن كان السدس قد فات بأن كن ابنتين⁣(⁣١) فلا شيء لهن.

  وما ذهبنا إليه هو قول علي وزيد، روى ذلك زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $(⁣٢)، وبه قال الفقهاء.

  ووجهه: أن ابن الابن يعصب ابنة الابن إذا انفردوا مع⁣(⁣٣) الابنة الواحدة لا خلاف فيه، فوجب أن يعصبهن في الموضع الذي اختلفنا فيه؛ لأن الذكر إذا عصب الأنثى التي هي في درجته عصبها في جميع المواضع كالإخوة والبنين، وإذا عصبهن في الموضع الذي اختلفنا فيه وجب⁣(⁣٤) أن يكون الثلث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

  واستدل عبدالله لقوله بأن قال: إن بنات الابن إذا انفردن لا حظ لهن في الميراث مع ابنتي الصلب، فلا يجب أن يرثن لكون إخوتهن معهن.

  قيل له: لا يمتنع أن يحصل الإرث مع التعصيب وإن لم يحصل مع الانفراد، ألا ترى أن رجلاً لو مات وخلف ثمان بنات وعشرة دنانير وابن عم لكان لهن الثلثان لا يزدن عليه، وهي ستة دنانير وثلثا دينار، ولو كان معهن بدل ابن العم ابن لعصبهن وصار ما يأخذن ثمانية دنانير، فإذا جاز أن يرثن⁣(⁣٥) لتعصيب أخيهن لهن من الزيادة ما لم يكن⁣(⁣٦) يرثن مع الانفراد جاز أن يرثن بنات الابن


(١) في (أ، ج): بأن يكن اثنتين. وفي (د): اثنتين.

(٢) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٤٥).

(٣) في (د): عن.

(٤) في (أ، ب، ج، د): فوجب.

(٥) في (أ، ب، ج، هـ): يزدن. وفي نسخة في (هـ): يرثن.

(٦) «يكن» ساقط من (ب، د).