باب القول في فرائض الأولاد وأولاد البنين
  لتعصيب أخيهن لهن ما لا(١) يرثن لو انفردن.
  يبين ذلك أنهن قد يسقطن بالتعصيب في بعض الأحوال، ألا ترى أن امرأة لو تركت ابنة وأبوين وابنة ابن وزوجاً كان للبنت النصف، وللأبوين السدسان، ولابنة الابن السدس، وللزوج الربع، فتعول الفريضة بسهم ونصف، ولو كان مع ابنة الابن ابن ابن لعصبها وسقطت وكانت الفريضة تعول بنصف سهم؟ ولهذا سقط في المشتركة(٢) الإخوة والأخوات من الأب والأم، والأصل في الفرائض موضوع على أن التعصيب يربح تارة ويخسر أخرى ويسقط أخرى.
مسألة: [في بنت وبنت ابن أو بنات ابن وعصبة]
  قال: فإن ترك ابنة وابنة ابن أو بنات ابن فللابنة النصف، ولابنة الابن أو بنات(٣) الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللعصبة(٤).
  وهذا مما لا خلاف فيه إلا للإمامية.
  والأصل فيه: حديث هزيل بن شرحبيل عن عبدالله أنه قال في ابنة وابنة ابن وأخت: أقضي فيها بما قضى رسول الله ÷، للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. وهو قول علي #، رواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، ورواه محمد بن منصور بإسناده عن الشعبي عن علي #.
(١) في (ب، د): لم.
(٢) مسألة المشتركة ستأتي قريباً.
(٣) في (أ، ب، ج، د): ابنتي.
(٤) الأحكام (٢/ ٢٤٢).