باب القول في فرائض الأولاد وأولاد البنين
مسألة: [في ابنتين فصاعداً وأولاد بنين ذكور أو ذكور وإناث]
  قال: فإن ترك ابنتين فصاعداً وأولاد بنين ذكوراً أو ذكوراً وإناثاً فللابنتين فصاعداً الثلثان، وما بقي فلأولاد البنين، للذكر مثل حظ الأنثيين.
  وهذا مما لا خلاف فيه إلا ما كان يذهب إليه ابن مسعود، وقد مضى الكلام عليه؛ لأنه كان يقول: الباقي للذكور، ويعتمد له ما مضى، ويمكن أن ينصر قوله بما روي عن النبي ÷: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت السهام فلأولى عصبة ذكر».
  وهذا عندنا مخصوص بالدليل الذي كنا نخص ويخص هو به البنات إذا كن مع البنين، والأخوات إذا كن مع الإخوة. ومراد الخبر - والله أعلم - بيان أن في منزلة العصبة من ليس بعصبة؛ لكونه أنثى، كبنات العم مع بني العم، وكالعمة مع العم.
مسألة: [في ابنتين فصاعداً وبنات ابن وعصبة]
  قال: فإن ترك ابنتين فصاعداً وبنات ابن فللابنتين فصاعداً الثلثان، وما بقي فللعصبة، ويسقطن بنات الابن.
  وهذا مما لا خلاف فيه؛ لأن النساء لا تعصيب لهن إذا انفردن إلا في مسألة واحدة، وهي الأخوات مع البنات، وليس لبنات الابن سهم مع البنات، فوجب سقوطهن.
  قال: وكلما سفل أولاد البنين بدرجة فحكمهم مع الذين فوقهم من أولاد البنين حكم أولاد البنين مع الأولاد(١).
  وهذا مما لا خلاف فيه إلا على الوجه الذي بيناه، والله أعلم.
(١) الأحكام (٢/ ٢٥٩).