باب القول في فرائض الأبوين
  وهذا مما لا خلاف فيه؛ لأن الابن أقوى الورثة وأوكدهم، فإذا كان له معه السدس فمع غيره أولى ألا ينحط عن السدس.
  فإن قيل: فالابن مع قوته قد ينحط عن السدس.
  قيل له: لأنه لا يعود بتة ذا سهم، ومع ذلك لقوته لا يسقط بحال، والأب لو لم نجعله ذا سهم لوجب أن يسقط في كثير من المسائل، كحاله مع الابنتين والزوج أو الزوجة(١) مع الأم أو الجدة، وكذلك مع البنين، ونحو ذلك.
مسألة: [في حجب الأم للجدات]
  قال: والأم تحجب الجدات(٢).
  لا خلاف أن الأم تحجب الجدات، وأجمعت الصحابة عليه، ورواه زيد بن علي عن أبيه، عن جده، عن علي $(٣).
  فأما أنها لا تحجب إلا الجدات(٤) فلا خلاف فيه أيضاً بين الصحابة، وإجماعهم حجة، وإنما الخلاف فيه للإمامية ومن قال بقولهم، فإنهم يجعلونها بمنزلة الأب، ويحجبون بها من يحجبون بالأب، وتفاصيل تلك المسائل تجيء في مواضعها(٥)، وقد بينا أنه إجماع الصحابة، وقول علي # في المشتركة يدل على خلاف ما ذهبوا إليه، والله أعلم.
مسألة: [فيمن يحجب الأم عن الثلث إلى السدس]
  قال: ولا يحجب الأم عن الثلث إلا الولد أو ولد الابن أو الاثنان من الإخوة أو الأخوات فصاعداً أو هما جميعاً(٦).
(١) في (ب، د): والزوجة.
(٢) الأحكام (٢/ ٢٤٥).
(٣) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٤٧).
(٤) في (ب، د، هـ): فأما أنها لا تحجب الجد أب الأب.
(٥) في (أ، ج): وتفاصيل ذلك في المسائل تجيء في موضعها.
(٦) الأحكام (٢/ ٢٤٦).