شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في فرائض الأبوين

صفحة 34 - الجزء 6

  ومما يدل على صحة ما ذهبنا إليه - أعني قولنا في الرد: إلا على الزوجين - أن ما عداه من الأقوال المخالفة لقولنا منقطع لا قائل به⁣(⁣١)، فكأنه صار خلاف الإجماع.

مسألة⁣(⁣٢): [في أب وزوج أو أم وزوج]

  قال: وإن تركت المرأة أباً وزوجاً فللزوج النصف، وما بقي فللأب.

  وهذا مما لا خلاف فيه؛ لأن الزوج سهمه مسمى، وهو النصف، والباقي يأخذه الأب بالتعصيب.

  قال: فإن تركت أماً وزوجاً فللزوج النصف، وللأم الثلث، وما بقي فللعصبة.

  وهذا مما مضى الكلام في مثله، فلا وجه لإعادته.

مسألة: [في أب وأم وزوجة أو أب وأم وزوج]

  قال: وإذا ماتت المرأة وتركت زوجاً وأبوين فللزوج النصف، وللأم ثلث ما يبقى، وهو سدس جميع المال، وما بقي فللأب. وإن ترك أبوين وزوجة فللزوجة الربع، وللأم ثلث ما يبقى، وهو ربع المال، وما بقي فللأب⁣(⁣٣).

  ما ذهبنا إليه في هاتين المسألتين هو قول علي #(⁣٤)، رواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $(⁣٥)، وتابعهم⁣(⁣٦) عليه سائر الفقهاء.

  وذهب ابن عباس إلى أن للأم ثلث جميع المال⁣(⁣٧)، وما بقي فللأب، وتابعه على ذلك


(١) في (أ، ج، د، هـ): لا فائدة به.

(٢) هذه المسألة إلى آخرها ساقطة من (ب، د، هـ).

(٣) الأحكام (٢/ ٢٤٣).

(٤) «علي #» ساقط من (ب، د).

(٥) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٤٥، ٢٤٦).

(٦) كذا في المخطوطات.

(٧) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٢٤٢) والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٣٧٥).