شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في فرائض الإخوة والأخوات

صفحة 40 - الجزء 6

باب القول في فرائض الإخوة والأخوات

  الإخوة والأخوات من الأب والأم قياسهم قياس البنين والبنات إذا لم يكن بنون وبنات، والإخوة والأخوات من الأب قياسهم قياس أولاد البنين.

  وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء.

مسألة: [في فرائض الإخوة والأخوات لأب وأم]

  قال: وإذا مات الرجل وترك أخاً لأب وأم كان المال كله له، وإن كانوا إخوة كان المال بينهم بالسوية، وإن كانوا إخوة وأخوات لأب وأم كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن ترك أختاً لأب وأم فلها النصف، والباقي للعصبة، وإن لم يكن عصبة رد عليها، وإن ترك أختين لأب وأم فما فوقهما فلهن الثلثان، وما بقي فللعصبة.

  وهذا مما لا خلاف فيه إلا خلاف الإمامية في التعصيب، وقد مضى الكلام فيه [أو خلاف من يمنع الرد، وسيجيء القول فيه]⁣(⁣١).

  والأصل فيه قول الله تعالى: {إِنِ اِ۪مْرُؤٌاْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥ أُخْتٞ ...} الآية [النساء: ١٧٥].

مسألة: [في الإخوة والأخوات لأب مع الإخوة والأخوات لأب وأم]

  قال: وليس للإخوة والأخوات من الأب مع الإخوة والأخوات لأب وأم شيء.

  وهذا مما لا خلاف فيه؛ لأن الأمة مجمعة على أن الإخوة والأخوات من الأب حكمهم مع الإخوة والأخوات من الأب والأم حكم بني البنين وبناتهن مع البنين والبنات، ولا خلاف أن بني البنين وبناتهم لا يرثون مع البنين، فكذلك لا يرث الإخوة والأخوات من الأب مع الإخوة والأخوات من الأب والأم شيئاً.


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج).