شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الفرائض

صفحة 46 - الجزء 6

  وجدنا الأخ والجد جميعاً يدليان بالأب فقط، فوجب ألا يسقط أحدهما الآخر كالإخوة، ولا يعترض ما قلناه الإخوة من الأب والأم أنهم يسقطون الإخوة من الأب؛ لأن الإخوة من الأب والأم يدلون مع الأب بالأم، فصارت لهم مزية.

  على أنهما وإن كانا جميعاً يدليان بالأب فالأخ أقرب إلى الأب من الجد؛ لأن الأخ ابنه، والجد أبوه، فأقل رتبة الأخ ألا يسقط الجد.

  فإن قيل: الجد يسقط الإخوة من الأم كالأب والابن.

  قيل له: نحن قد بينا أن الموجب لإسقاط الإخوة إنما هو التعصيب في الابن والأب، وفي الأب أيضاً مع ذلك إدلاؤهم به، وقد علمنا أن إسقاط الإخوة للأم لا يوجب تلك القوة؛ لأن الابنة أيضاً تسقط الإخوة للأم وإن كانت لا تسقط الإخوة من الأب والأم.

  واعلم أن الصحابة ¤ اعتبروا في هذا الباب مزايا الجد ومزايا الأخ، فوجدوا للجد مزايا لم يجدوها للأخ، ووجدوا للأخ مزايا لم يجدوها للجد، فلم يرو إسقاط بعضهم ببعض وشركوا بينهما في الميراث، فمن تلك المزايا: أن الجد يلي كما يلي الأب، والأخ لا يلي.

  ومنها: أن الجد لا يسقط مع الابن، والأخ يسقط معه.

  ومنها: أنه أبو الأب، فله قوة الأب مع عدم الأب، كما أن ابن الابن له قوة الابن مع عدم الابن.

  ومنها: أن له ولاداً، وليس للأخ ولاد.

  ومنها: أن اسم الأب يجري عليه.

  ومنها: أن الإخوة من الأم يسقطهم الجد.

  وأما الأخ فمزاياه من وجوه، منها: أن قوته قوة البنين في أنهم يعصبون الإناث، وهذا أقوى حال التعصيب؛ لأنها حالة البنين الذين هم أقوى العصبات.