كتاب الفرائض
  فوجب أن يكون سهمه أيضاً مع الإخوة السدس قياساً على الأم لما كان سهمها مع الولد السدس وكانت لا تسقط الإخوة كان ذلك سهمها مع الإخوة.
  فإن قيل: وجدنا الجد حكمه مع الجدة حكم الأب مع الأم، فلما كان للجدة السدس وجب أن يكون للجد الثلث، مثلا ما للجدة، كما أن الأم لما كان لها الثلث وجب أن يكون للأب الثلثان، مثلا ما للأم.
  قيل له: هذا الاعتبار نحن أولى به، وذلك أن ما ذكرتم من حال الأبوين إنما كان إذا لم يكن الأب ذا سهم، فإذا عاد ذا سهم فإن سهمه مثل سهم الأم، فكذلك الجد إذا عاد ذا سهم وجب أن يكون سهمه مثل سهم الجدة.
  فإن قيل: وجدنا الفرائض مبنية على أن(١) الواحد إذا خالف الجماعة في العمل من حجب أو أخذ كان حكم الاثنين والثلاثة سواء، كالابنتين والأختين أنهما والثلاث سواء في الثلثين، وكحجب الإخوة للأم أن الاثنين والثلاثة سواء، فوجب أن يكون سهم الجد مع الأخوين والثلاثة سواء، وذلك يوجب أن سهمه الثلث؛ لأنه لا خلاف أن سهمه مع الأخوين الثلث.
  قيل له: عندنا أنه مع الأخوين والثلاثة والأربعة مقاسم ليس بذي سهم، ولسنا نسلم أن سهمه مع الأخوين الثلث، على أن الذي ذكرتم لو كان صحيحاً لكان اعتبارنا أولى؛ لأنا اعتبرنا حاله في نفسه بنفسه، وأنتم اعتبرتم حاله بغيره. على أنا لا نسلم في تلك المسألة أن الواحد من الإخوة يخالف عمله الجماعة؛ لأن الأخ الواحد عندنا مقاسم للجد، وكذلك الثاني والثالث والرابع، فلم يخالف عمله عمل الجماعة، فسقط هذا الاعتبار.
  ألا ترى أن الابن الواحد لا يصح أن يقال: عمله يخالف عمل الجماعة في الأخذ وإن كان يأخذ الكل إذا كان واحداً، ويأخذ النصف إذا كان معه آخر؛
(١) «أن» ساقط من (أ، ب، ج، د). ومظنن به في (د).