شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

مسائل ليست من التجريد

صفحة 56 - الجزء 6

  وروي ذلك عن زيد وعثمان و [ابن]⁣(⁣١) الزبير⁣(⁣٢)، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وأظنه قول الشافعي.

  وروي عن عمر وعبدالله وعمران بن حصين أنهم ورثوا الجدة مع ابنها⁣(⁣٣).

  وروى زيد بن علي عن أبيه، عن جده، عن علي $ ما حكيناه عنه.

  وجه قولنا: أن الأب لا خلاف أنه يحجب أباه، فكذلك يجب أن يحجب أمه⁣(⁣٤)، والعلة أنها أحد أبويه، ويكشف ذلك أن الجدة ليست أقوى حالاً من الجد؛ لأن الجد يحوز المال بالتعصيب، ويسقط الإخوة من الأم، ويقاسم سائر الإخوة، ولا يقاسم سدسه غيره، وليس شيء من ذلك للجدة، فلما لم تكن الجدة أقوى حالاً من الجد بل كان الجد أقوى حالاً منها وجب أن يكون الأب يحجبها كما يحجب الجد.

  فإن قيل: الجدة تأخذ سهم الأم، والأم لا تسقط مع الأب.

  قيل له: لسنا نسلم أنها تأخذ سهم الأم، ألا ترى أنه لو ترك أباه وجدته لم يكن للجدة الثلث⁣(⁣٥) كما أن للأم معه الثلث؟ وإنما تصير محجوبة بالأم، وليس كل من صار محجوباً بغيره يكون سهمه سهم ذلك الغير.

  ويدل على ذلك أنا وجدنا الابن يحجب ابنته كما يحجب ابنه لما كان إدلاؤهما به إدلاء واحداً، ولم يفصل بينهما [إلا]⁣(⁣٦) الذكورة والأنوثة، [فكذلك الجدة؛ لأن إدلاءها بالأب كإدلاء الجد، حتى إنه لا فاصل بينهما إلا الذكورة والأنوثة]⁣(⁣٧).


(١) ما بين المعقوفين من (هـ).

(٢) أخرجه عنهم ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٢٧٢).

(٣) أخرجه عنهم ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٢٧١).

(٤) في (أ، ج، د، هـ): فكذلك يجب أن تحجب الأم أمها. وفي (ب): فكذلك يجب أن تحجب أمها. وظنن في المخطوطات بـ: فكذلك يجب أن يحجب أمه كما تحجب الأم أمها.

(٥) أي: لأن قول ابن عباس لم يقل به أحد بعده كما تقدم.

(٦) ما بين المعقوفين من (هـ).

(٧) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د).