مسائل ليست من التجريد
  ويمكن أن يقال: إن الابن لما حجب ابنته وجب أن يحجب الأب أمه، والعلة أنها أدلت إلى الميت بعصبة، فمن كان إدلاؤه إلى الميت بعصبة فيجب أن يحجبه من كان إدلاؤه به.
  وروي عن ابن عباس أن الجدة بمنزلة الأم إذا لم تكن أم، كما أن الجد بمنزلة الأب إذا لم يكن أب. وهذا فاسد؛ لأن الجد قد ثبت أنه لا يقوم مقام الأب، فكيف بما هو فرع عليه؟
مسألة: [فيمن يسقط من الجدات]
  قال: وكل جدة أدرجت أما بين أبوين أو أباً بين أمين فهي ساقطة، إلا في ذوي الأرحام.
  الأولى: هي أم أبي أم أبي الميت، ألا ترى أن بينها وبين أبي الميت أنثى؟
  والثانية: أم أبي أم الميت، ألا ترى أن بينها وبين أم الميت ذكراً؟
  وهذا مما لا أحفظ فيه خلافاً بين الفقهاء، كأبي حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك وغيرهم، وإنما ذكر فيه الخلاف بين الصحابة، فروي عن عبدالله بن مسعود أنه كان يورث أم أب الأم مع سائر الجدات، وروي عنه أنه كان لا يورثها(١)، فاختلفت عنه الرواية، وروي عن ابن عباس أنه كان يورثها، وكذلك روي عن جابر بن زيد(٢)، وقول علي # لا ترث، وبه قال زيد بن ثابت(٣).
  وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه قال: (لا ترث الجدة أم أب الأم شيئاً)(٤).
  والمراد بذلك إلا في ذوي الأرحام؛ لأنها لا شك منهم.
(١) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٢٦٩).
(٢) رواه عن ابن عباس وجابر بن زيد ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٢٦٩).
(٣) أخرجه عنه وعن علي # البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٣٨٧).
(٤) معناه في مجموع زيد بن علي (٢٤٧).