باب القول في العصبة
صفحة 64
- الجزء 6
مسألة: [في ميراث مولى الموالاة]
  قال: ومولى الموالاة لا يرث ما وجد واحد من ذوي الأنساب(١).
  وهذا مما لا أحفظ فيه خلافاً، إلا شيئاً يحكى عن بشر بن غياث(٢) أنه كان يجعله بمنزلة العصبة ويقدمه على ذوي الأرحام، والإجماع يحجه، ولأن سائر ما دل على أن مولى العتاقة أولى من ذوي الأرحام لا يدل على ذلك، ولأنه غير محفوظ عن أحد من الصحابة.
(١) الأحكام (٢/ ٤٠٨).
(٢) في المخطوطات: عن ابن بشير بن غياث. والمثبت هو الصواب كما في أصول الأحكام (٢/ ١٢٢٦) والمنهج المنير (٢/ ١٨٣).