شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الفرائض

صفحة 67 - الجزء 6

  أبا لبابة بن عبدالمنذر - ابن أخته - فأعطاه ميراثه⁣(⁣١). وهذا صريح في توريث ذوي الأرحام، وفيه أيضاً دليل على الرد؛ لأن ابن الأخت إذا أعطي جميع المال لرحمه كان من له سهم في الكتاب أو السنة أولى بذلك.

  فإن قيل: روي أن النبي ÷ سئل عن الخالة والعمة فوقف ورفع يديه وقال: «اللهم رجل هلك وترك عمته وخالته» فعل ذلك ثلاث مرات، ثم قال: «لا شيء لهما»⁣(⁣٢)، وروي: «لا أجد لهما شيئاً»⁣(⁣٣)، وروي: «لا أدري⁣(⁣٤) ينزل علي شيء، لا شيء لهما»⁣(⁣٥).

  قيل له: هذا يحتمل لا شيء لهما مسمى كالأم والأخوات والجدات ونحوهن، ويحتمل أن يكون ذلك قبل نزول حكم ذوي الأرحام وقبل نزول الآيتين اللتين احتججنا بهما. على أن الحديثين إذا تعارضا في النفي والإثبات كان المثبت أولى.

  ويدل على ما ذهبنا إليه ما روي أن النبي ÷ جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه، ولورثتها من بعدها⁣(⁣٦)، [وهذا الحديث يدل على الرد وعلى توريث ذوي الأرحام من وجهين: وذلك أن الأم لا تستحق جميع الإرث إلا على جهة الرد، فإذا ثبت الرد ثبت توريث ذوي الأرحام؛ إذ لا أحد فصل بينهما، ودل على توريث ذوي الأرحام قوله: «ولورثتها من بعدها»]⁣(⁣٧)؛ لأن ورثتها غير أمها وأولادها يكونون ذوي أرحام الميت.


(١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٣٩٦) وابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٢٥٠).

(٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٣٩٥).

(٣) شرح معاني الآثار (٤/ ٣٩٦).

(٤) في شرح معاني الآثار: لا أرى.

(٥) شرح معاني الآثار (٤/ ٣٩٦).

(٦) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٤٢٤).

(٧) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د).