شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في ميراث الزوجين

صفحة 80 - الجزء 6

  ما ذكرناه من أن الزوجين يدفع إليهما سهامهما مع ذوي السهام لا خلاف فيه، وأن فاضل المال يجب أن يكون للعصبة، وقد مضى الكلام فيه شافياً في أول هذا الكتاب، وإنما يختص هذا الموضع الكلام في العول، ونحن نبينه إن شاء الله تعالى.

  أجمعت الصحابة على القول بالعول غير ابن عباس فإنه أنكره وأدخل النقص على البنات والأخوات إذا كن لأب وأم أو لأب، وأخذت الإمامية في ذلك بقول ابن عباس، وتابعهم على ذلك الناصر، وذهب سائر العلماء إلى القول بالعول كما ذهب إليه علماء الصحابة.

  وروى القول بالعول زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $، وروى أنه كان يعيل الفرائض⁣(⁣١)، وروى # عن أبيه عن جده عنه # أنه كان لا يشرك وكان يعيل الفرائض، قال: وسأله ابن الكواء وهو يخطب عن ابنتين وأبوين وامرأة فقال: (صار ثمنها تسعاً)⁣(⁣٢).

  وقال في هذا الخبر بعض من خالفنا: إن علياً قاله على سبيل الإنكار والتعجب، كأنه قال: أصار ثمنها تسعاً؟ وهذا من البعيد الذي لا يشتبه على المحصل بطلانه؛ لأنه يؤدي إلى إبطال أكثر الشرائع؛ لأنه يمكن أن يتأول عليه أكثر ألفاظ النبي ÷، وقد رأيت في الإمامية من كان سلك هذه الطريقة في قوله ÷: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين» أن هذا على التعجب، كأنه قال: ألا نكاح إلا بولي وشاهدين؟

  والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه من القول بالعول: أن الفرائض قد اجتمعت وزادت على الأصل، ولا خلاف أن النقص يدخل على البنات والأخوات، فيجب أن يدخل على غيرهن؛ بعلة أن لكل واحد منهم سهماً


(١) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٤٨).

(٢) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٤٦).