كتاب الفرائض
  فإن قيل: الأصل في كل أمرين لم يعرف تاريخهما أن نجعلهما في الحكم واقعين معاً.
  قيل له: ذلك يكون فيما لم يبعد وقوعهما معاً، فأما فيما يبعد وقوعهما معاً حتى لا يتفق ذلك إلا ندراً فلا نقول فيه بذلك، بل نحتاط فيه، ويبعد في الغرقى أن يكون موتهم معاً حتى يصادف آخر جزء من حياة أحدهم آخر جزء من حياة الآخر؛ لأن ذلك إن اتفق كان نادراً، والنادر لا حكم له.
  فإن قيل: روي عن علي # أنه لم يورث [قتلى الجمل وصفين بعضهم من بعض.
  قيل له: وقد روي أنه ورث(١)، فيحمل ما روي أنه لم يورث](٢) أنه كان فيمن وقعت الشهادة أنهما قتلا معاً، وما روي أنه ورث فيمن التبس أمرهما، ولا يمكن غير ما ذكرنا إذا حمل الخبران على الصدق، وإذا ثبت ذلك ثبت قولنا دون قول مخالفنا. وروى الناصر # بإسناده أن رجلاً وابنه أو أخوين قتلا(٣) يوم صفين وما(٤) يدرى أيهما(٥) قتل أولاً، فورث علي # بعضهم من بعض(٦)، وروى أيضاً بإسناده عن الحارث عن علي في قوم غرقوا في سفينة فورث بعضهم من بعض(٧).
  فأما المسائل التي ذكرها يحيى # فالأولى: أنه قال في أخوين غرقا معاً ولم يدر أيهما مات أولاً وخلف كل واحد منهما ابنتين: العمل في ذلك أن تميت
(١) أخرجه عبدالرزاق في المصنف (١٠/ ٢٩٥) وابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٢٧٥).
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د).
(٣) في (أ، ب، ج، د): قتلوا.
(٤) في (هـ): ولم.
(٥) في (أ، ب، ج، د): أيهم.
(٦) وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٢٧٥) وعبدالرزاق في المصنف (١٠/ ٢٩٥).
(٧) وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٢٧٥).