شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الفرائض

صفحة 96 - الجزء 6

  أحدهما وتحيي الآخر، فالذي أمته ترك ابنتين وأخاً، فللبنتين الثلثان، وما بقي فللأخ، ثم أمت الحي وأحي الميت، وقد ترك ابنتين وأخاً، فللبنتين الثلثان، وما بقي فللأخ، ثم أمتهما جميعاً وورث ورثة كل واحد منهما ما في يده من ماله في نفسه وميراثه من أخيه، ويكشف ذلك أن تقدر أن الأكبر مات عن ثلاثة دنانير، والأصغر عن ثلاثة دراهم، ثم تقدر أن الأكبر مات أولاً فلابنتيه ديناران، ولأخيه الميت معه دينار، ثم تقدر أن الأصغر مات أولاً فلابنتيه درهمان، ولأخيه درهم، ثم تقدر أنهما ماتا جميعاً فيكون لابنتي الأكبر - صاحب الدنانير - ديناران ودرهم، ولابنتي الأصغر - صاحب الدراهم - درهمان ودينار.

  والمسألة الثانية: لو أن مولى مات هو ومولاه غرقا ولم يدر أيهما مات أولاً، وترك كل واحد منهما ابنتين، فإنك تميت المعتِق أولاً فلابنتيه الثلثان [وما بقي فللعصبة، ثم أمت العبد المعتق وأحي المعتق فلابنتيه الثلثان]⁣(⁣١) ولمولاه المعتق الثلث، ثم أمتهما معاً فلابنتي المعتق الثلثان من مال أبيهما، والثلثان من الثلث الذي ورثه من عبده⁣(⁣٢) المعتق، والباقي للعصبة إن كان عصبة، وإن لم يكن عصبة رد عليهما، ولابنتي العبد الثلثان من مال أبيهما فقط؛ لأن العبد المعتق لا يرث من مال مولاه المعتق شيئاً.

  والمسألة الثالثة: قال: فإن كانت المسألة بحالها وكان مع ابنتي المعتق أخوهما، فلابنتي العبد الثلثان على كل حال من مال أبيهما العبد، وفي حال ما يكون السيد مات أولاً الثلث الباقي لابن السيد دون ابنتيه، وفي حال ما يكون العبد مات أولاً يكون لابنتيه الثلثان، ولسيده الباقي، وهو الثلث، ثم يكون الثلث لابنه وابنتيه على أربعة أسهم للذكر مثل حظ الأنثيين.


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).

(٢) في (ب، د): من العبد.