شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في نوادر المواريث

صفحة 103 - الجزء 6

  ابنين فيقر أحدهما بأخ له قال: (يستوفي الذي أقر حقه ويدفع الفضل)⁣(⁣١).

  وهذا نص فيما⁣(⁣٢) ذهبنا إليه، وليس يحفظ عن أحد من الصحابة خلافه.

  قال: فإن كانت المسألة بحالها وأقر أحد الأخوين بابن للميت كان نصف المال للأخ المنكر، والنصف الباقي للمقر له، وليس للأخ المقر شيء⁣(⁣٣).

  وقد مضى وجهه، وهو أنه يقر⁣(⁣٤) أنه لا حق له فيما في يده، وأنه للمقر له.

مسألة: [في ميراث ابن الملاعنة]

  قال: وابن الملاعنة لا يرث الملاعن لأمه⁣(⁣٥)، وعصبته عصبة أمه، يرثونه ويعقلون عنه⁣(⁣٦).

  لا خلاف أنه لا يوارث الملاعن؛ لأن اللعان قد قطع ما بينهما من النسب؛ فيسقط التوارث بينهما، فأما موارثته لأمه وقرابة أمه فقد أجمعوا على جملتها واختلفوا في كيفيتها، والمشهور عن علي # ما رواه محمد بن منصور بإسناده عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن علي # في ميراث ابن الملاعنة قال: (ميراثه لأمه إن لم يكن غيرها، فإن كان معها إخوة أو زوج أو امرأة أعطي كل وارث الذي سمي له، فإن فضل من المال شيء رد على أمه وعلى الورثة إلا الزوج والمرأة) وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وروي نحوه عن زيد بن ثابت إلا في الرد⁣(⁣٧)، وبه قال الشافعي، وحمل أبو العباس الحسني قول يحيى ®: «عصبته


(١) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٥١).

(٢) في (أ، ب، ج، د): نص ما ذهبنا.

(٣) الأحكام (٢/ ٢٧٣).

(٤) في (هـ): مقر.

(٥) «لأمه» ساقط من (أ، ج).

(٦) الأحكام (٢/ ٢٧٦).

(٧) أي: كان يعطي كل ذي سهم سهمه ويجعل الباقي لبيت المال.