شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في نوادر المواريث

صفحة 104 - الجزء 6

  عصبة أمه» على ما روي عن علي # أن⁣(⁣١) المراد به عصبة أمه إذا لم يكن غيرها، وهو الصحيح عندي، ويحتمل أن يكون المراد به الموالي إذا كانت أمةً لها ولاءٌ، وذلك مما لا خلاف فيه. وظاهر ما قاله يحيى بن الحسين⁣(⁣٢) مروي عن عبدالله بن مسعود وغيره من علماء التابعين، وروي ذلك أيضاً عن علي #، والمشهور عنه ما ذكرناه أولاً، وعن ابن عباس مثل قول عبدالله. وربما قاسوا سائر عصبتها على مواليها، وهذا ضعيف؛ لأن حكم عصبتها لو كان كذلك لوجب تقديمهم على الموالي؛ لأن سائر العصبات أولى منهم، وذلك خلاف الإجماع؛ لأن الموالي لا خلاف أنهم أولى من سائر عصبات الأم، والصحيح ما ذكرناه؛ لأنه بمنزلة ولد الزنا في أنه لا موارثة بينه وبين أبيه وأقرباء أبيه، وأن موارثته مقصورة على أمه وأقرباء أمه، أو بمنزلة ابن⁣(⁣٣) رجل مجهول النسب لا وارث له سوى أمه، ولا خلاف أن حكمه في موارثة أمه ما ذكرنا، فكذلك ابن الملاعنة، فعلى هذا يجب أن يجري الباب فيه.

مسألة: في ميراث المجوس

  المجوس يرث بعضهم من بعض من جهة الأنساب من وجهين، ولا يرثون من جهة الزوجية إلا إذا كان النكاح صحيحاً⁣(⁣٤).

  اختلف العلماء من الصحابة وغيرهم في توريثهم من وجهين، فذهب علي وعمر إلى توريثهم من وجهين، واختلفت الرواية عن ابن مسعود، فروي عنه التوريث من وجهين، وروي التوريث بأقرب النسبين، وبه قال الشافعي. قال أبو حنيفة وأصحابه مثل قولنا.


(١) «أن» ساقط من (أ، ب، ج، د).

(٢) وهو أن للأم سهمها والباقي لعصبتها على الترتيب.

(٣) «ابن» ساقط من (هـ).

(٤) الأحكام (٢/ ٢٧٥).