باب القول في نوادر المواريث
  وروي عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أنه كان يورث المجوس بالقرابة من وجهين، ولا يورثهم بنكاح لا يحل في الإسلام(١).
  قال يحيى بن الحسين #: وتفسير ذلك أن مجوسياً وثب على ابنته فأولدها ثلاث بنات ثم مات، فورث البنات الأربع الثلثين، والباقي للعصبة، ثم ماتت إحدى البنات الثلاث وتركت أختيها لأبيها وأمها وأمها - وهي أختها لأبيها - فللأم السدس، ولأختيها لأبيها وأمها الثلثان، فإن ماتت إحدى الابنتين الباقيتين فلأختها لأبيها وأمها النصف، ولأختها لأبيها - التي هي الأم - السدس تكملة الثلثين، ولها أيضاً السدس؛ لأنها أمها، فقد ورثت من وجهين، وحجبت نفسها بنفسها عن الثلث إلى السدس؛ لأنها أخت ثانية للميت.
  قال: وكذلك لو وثب مجوسي على ابنته فأولدها ابناً، ثم مات الابن بعد [موت] أبيه كان لأمه الثلث؛ لأنها أمه، ولها أيضاً النصف؛ لأنها أخته من أبيه، فقد ورثت من وجهين، فإن كان له عصبة ورث الباقي، وهو السدس، فإن لم يكن رجع عليها الباقي على سبيل الرد(٢).
  وعند الشافعي لها الثلث بالأمومة، ولا شيء لها لأنها أخت؛ لأن نسب الأم أقوى؛ لأنها لا تسقط بحال.
  ووجه ما ذهبنا إليه: أنه لا خلاف بيننا وبينهم في ابني عم إذا كان أحدهما أخ لأم أنه يأخذ السدس لأنه أخ لأم، ويأخذ نصف(٣) الباقي لأنه ابن عم. وكذلك إذا خلفت المرأة زوجاً وهو ابن العم(٤) يأخذ النصف لأنه زوج، ويأخذ الباقي لأنه ابن العم. وكذلك المعتِق إذا أعتق جارية ثم تزوج بها ثم ماتت، فله النصف
(١) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٤٩).
(٢) الأحكام (٢/ ٢٧٦).
(٣) في (أ، ج): النصف. وهو غلط من الناسخ.
(٤) في (هـ): ابن عم.