باب القول في نوادر المواريث
  لأن الأخت قد تسقط في الإرث، والزوجة لا تسقط بحال، قال ابن أبي هريرة: وهذا خلاف ما أجمع عليه أهل الفرائض، فوجب أن يكون قول ابن سريج ساقطاً، ووضح(١) أن ما ذكرناه هو الإجماع.
مسألة: [في حجب الوارث المجوسي نفسه بنفسه]
  قال: وقد يحجب الوارث منهم نفسه بنفسه(٢).
  ومثاله ما ذكره يحيى في مجوسي أولد ابنته ابنتين، فماتت إحدى الابنتين بعد أبيها وخلفت أختها لأبيها وأمها، وأمها التي هي أختها من أبيها، فلأختها من أبيها وأمها النصف، ولأختها من أبيها التي هي أمها السدس تكملة الثلثين، ولها السدس [لكونها أماً](٣) دون الثلث؛ لأنها حجبت نفسها بنفسها مع ابنتها التي هي أخت المتوفاة لأبيها وأمها.
  وهذا ما لا خلاف فيه بين القائلين بتوريثهم من وجهين؛ لما بيناه من أن القرابتين في الحكم كالشخصين، فكأن هذه المرأة تركت أختين إحداهما لأبيها وأمها والأخرى لأبيها، وتركت أمها.
  فإن قيل: إن الله تعالى حجبها عن الثلث بغيرها، فكيف حجبتموها بنفسها؟
  قيل له: لسنا نسلم أن الله تعالى لم يحجبها عن الثلث إلا بغيرها وإن حجبها في مواضع بغيرها؛ لأن الله حجبها بالإخوة، وهي إذا كانت أختاً فقد حصل لها(٤) الاسم الموجب للحجب.
  على أن النص وإن ورد بحجبها بغيرها فلنا أن نقيسها على الغير إذا ثبت أن نفسها في الحكم كأنها نفسان، فما الذي يمنع من ذلك؟
(١) في (ب، د): وقد صح.
(٢) الأحكام (٢/ ٢٧٦، ٢٩١).
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ب، ج). وفي (د): لكونها أمها.
(٤) «لها» ساقط من (ب، د، هـ).