كتاب الطهارة
  روي أنه كان أحد حرس خشبة زيد بن علي # حين صلب.
  ورووه عن يزيد بن عبدالملك النوفلي، عن أبي موسى الخياط، عن أبي سعيد المَقْبُري، عن أبي هريرة، عن النبي ÷، ويزيد هذا عندهم ضعيف غير مقبول، وأبو موسى الخياط مجهول، وجملة الأمر أن كل حديث رووه في هذا الباب هو ضعيف السند أو مرسل، فيجب ألا يحتجوا به.
  فإن قيل: فأنتم تقبلون المراسيل، فيلزمكم قبولها.
  قلنا: نحن ندفع ذلك من سائر الوجوه التي ذكرناها ونذكر بعد هذا، وإنما بينا بهذا أن القوم لا يجوز لهم أن يحتجوا بهذه(١) الأخبار على أوضاعهم، فأما نحن فندفعها بأنها منسوخة، وبأن الصحابة أجمعت على القول بخلاف موجبها، وأن أهل البيت $ أجمعوا على ما أجمعت عليه الصحابة من ذلك، وأن أمير المؤمنين # قال بخلاف موجبها، وروي أن يحيى بن معين ذكر في التاريخ: أنه لا يصح في الوضوء من مس الذكر حديث، وكان لا يقول به(٢).
  فأما ما يبين أن ما روي في هذا الباب يكون منسوخاً فهو: ما روي عن قيس بن طلق بن علي، عن أبيه: أنه سأل النبي ÷: أمن مس الذكر وضوء؟ فقال: «لا».
  وما رواه أن رجلاً سأله عن مثل ذلك فقال: «هل هو إلا بضعة منك؟».
  وذاك أنه لا يجوز أن يكونوا سألوا عن ذلك إلا من بعد ما بلغهم حديث الوضوء منه؛ لأنه لولا ذلك لكان سؤالهم عن ذلك كسؤال من يسأل عن سائر الأعضاء هل في مسها أو مس شيء منها وضوء؟ وذلك لا معنى له، فعلم بذلك أنهم كانوا سمعوه من قبل، وقول النبي ÷: «لا وضوء منه» يجب أن
(١) في (ب): بتلك.
(٢) في تاريخ ابن معين (٣/ ٤٦٤): ٢٢٨٣ - سُئِلَ يحيى عَن الْوضُوء من مس الذّكر فَقَالَ: لَا يتَوَضَّأ مِنْهُ.