شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في أدب القاضي

صفحة 120 - الجزء 6

  والأصل في القضاء: قول الله تعالى: {۞إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ اَ۬لْكِتَٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ اَ۬لنَّاسِ}⁣[النساء: ١٠٥]، وقوله ø: {۞وَأَنُ اُ۟حْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اَ۬للَّهُ}⁣[المائدة: ٥١]، وقوله : {يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَٰكَ خَلِيفَةٗ فِے اِ۬لْأَرْضِ}⁣[ص: ٢٥].

  وروي عن عقبة بن عامر قال: جاء خصمان إلى النبي ÷ فقال: «اقض بينهما يا عقبة»، قلت: يا رسول الله، أقضي بينهما وأنت حاضر؟ قال: «اقض بينهما، فإن أصبت فلك عشر حسنات، وإن أخطأت فلك حسنة واحدة»⁣(⁣١).

  وروي أنه بعث معاذاً إلى اليمن قال: كيف أقضي⁣(⁣٢) بينهم؟ قال: «تقضي بينهم بما في كتاب الله»، قال: فإن لم يكن في كتاب الله شيء؟ قال: «ففي سنة رسول الله»، قال: فإن لم يكن في سنة النبيء شيء؟ قال: «اجتهد»، قال: أجتهد رأيي⁣(⁣٣) لا آلو، فضرب صدره وقال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله».

  وروي عن أبي هريرة عن النبي ÷ أنه قال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإن اجتهد فأخطأ كان له أجر واحد»⁣(⁣٤).

  وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (أول القضاء ما في كتاب الله ø، ثم ما قاله رسول الله ÷، ثم ما أجمع عليه الصالحون، فإن لم يوجد ذلك في كتاب الله ولا في السنة ولا فيما أجمع عليه الصالحون اجتهد الإمام في ذلك لا يألو احتياطاً، واعتبر وقاس الأمور بعضها


(١) أخرجه الطبراني في الأوسط (٨/ ٣٧).

(٢) كذا في المخطوطات. وفي أصول الأحكام وغيره: كيف تقضي ... قال: أقضي ... إلخ.

(٣) في (ب، د، هـ): فإني.

(٤) أخرجه الدارقطني في السنن (٥/ ٣٦٤).