باب القول في نواقض الوضوء
  وهذا الترجيح أولى من كثير من التراجيح التي تذكر في هذا الباب، فإما أن يترجح خبرنا أو يتساوى الخبران، وكلاهما يوجب ألا وضوء منه.
  فأما طريقة القياس فيه فواضحة؛ لأنه مقيس على سائر الأعضاء بعلة أنه بعض الإنسان، وهذه علة قوية؛ لأن النبي ÷ نبه عليها بقوله: «هل هو إلا بضعة منك؟» على ما بيناه فيما مضى.
مسألة: [في أن لمس المرأة لا ينقض الطهارة]
  قال: ولا ينقضها لمس المرأة.
  وهذا قد نصّ عليه في كتاب الأحكام(١)، وهذا أيضاً مما أجمع عليه أهل البيت $.
  ويدل على ذلك: ما أخبرنا به أبو العباس الحسني، قال: أخبرنا محمد بن جعفر الأنماطي، قال: حدثنا علي بن هرمز ديار، قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا حسين الجعفي، عن زائدة، عن هاشم بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: «كان رسول الله ÷ يقبل بعض نسائه ولا يتوضأ.
  وأخبرنا أبو العباس الحسني ¥ قال: أخبرنا محمد بن جعفر الأنماطي، قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الصنعاني، عن عبد الرزاق، عن إبراهيم بن محمد، عن معبد بن نباتة، عن محمد بن عمرو، عن عروة، عن عائشة قالت: «قبلني رسول الله ÷ وصلى ولم يحدث وضوءاً».
  وممن روى ذلك أبو سلمة بن عبدالرحمن عن عائشة(٢). وعبيدالله بن عمرو، عن عبد الكريم عن عطاء عن عائشة(٣).
(١) الأحكام (١/ ٦٥).
(٢) أخرجه الدارقطني في السنن (١/ ٢٤٥، ٢٤٦).
(٣) أخرجه الدارقطني في السنن (١/ ٢٤٩).