شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب القضاء والأحكام

صفحة 165 - الجزء 6

  قيل له: الفصل بين ذلك وبين ما ذهبنا إليه أن إقامة الحد على القاذف ليس هو حقاً للمقذوف محضاً وإن كان يتعلق حقهن⁣(⁣١) به، ونحن إنما قلنا: إنه يحلفه⁣(⁣٢) على حقه، وهذا إنما هو حق لله تعالى.

  فإن قيل: روي أن رجلين اختصما إلى رسول الله ÷ في أرض فقال للمدعي: «بينتك»، فقال: ليس لي بينة، قال: «فيمينه»، قال: يذهب بها إذاً، قال: «ليس لك إلا ذلك»⁣(⁣٣)، فلم يوجب على المدعي غير البينة.

  قيل له: نحن إنما نوجب اليمين عليه بعد البينة وبعد طلب المدعى عليه، وليس في هذا الخبر ما يدل على أنه كان لا يوجب عليه اليمين لو أقام البينة ثم طلبه المدعى عليه.

  فإن قيل: الإقرار حجة تثبت الحق كالبينة، وهو لا يحتاج معه إلى اليمين، كذلك البينة.

  قيل له: الإقرار لم يحتج معه إلى اليمين لأنه قطع الخصومة، ولا معنى لليمين مع انقطاع الخصومة.

  فإن قيل: والبينة أيضاً تقطع الخصومة.

  قيل له: فيها اختلفنا؛ لأنا لا نسلم ذلك، ويقال لهم: المدعى على مورثه دين يحلف أنه لا يعلم ذلك، فكذلك ما اختلفنا فيه، والعلة أنه ادعي عليه العلم ببطلان ما يقوله في الحق المطلوب.


(١) كذا في المخطوطات.

(٢) في (أ، ب، ج، د): يحلف.

(٣) سيأتي حديث الكندي والحضرمي.