شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب القضاء والأحكام

صفحة 176 - الجزء 6

  قال: ويحلف كل واحد منهما مع البينة على صحة دعواه إن طلب صاحبه يمينه⁣(⁣١).

  وهذا قد مضى وجهه، فلا غرض في إعادته.

  قال: فإن لم يكن لواحد منهما بينة استحلف كل واحد منهما على دعواه لصاحبه، فإن حلفا قسم الشيء بينهما على ما بيناه أيضاً⁣(⁣٢).

  وذلك أنا قد بينا أن الذي يدعيه وهو في يده إنما هو الربع، فأما الربع الآخر الذي هو تمام النصف إنما هو في يد خصمه، وهو إنما يحلف على ما في يده ويدعيه؛ لأن ما في يده ولا يدعيه لا يحلف عليه، وما يدعيه وهو في يد غيره لا يحلف عليه، فالربع هو المتنازع فيه في يد مدعي الكل، وكذلك في يد مدعي النصف، فلذلك قلنا: إنه يقسم بينهما أرباعاً إذا حلف كل واحد منهما على ما في يده ويدعيه.

  قال: وإن حلف أحدهما ولم يحلف الآخر حكم للحالف بما ادعى.

  وذلك أنه إذا حلف أحدهما تقرر له ما هو في يده ويدعيه، فإذا نكل خصمه حكم عليه بالنكول، فأخرج من يده ما يدعيه خصمه وحكم به لخصمه، فإن كان الحالف مدعي الكل تقرر الربع له الذي في يده بيمينه، وأخرج من مدعي النصف ما في يده ويدعيه - وهو الربع - بنكوله، فيصير الشيء أجمع لمدعي الكل. وإن كان الحالف مدعي النصف تقرر له الربع الذي في يده ويدعيه، وحكم⁣(⁣٣) على خصمه بالربع الذي في يده بنكوله، فيحصل له النصف الذي ادعاه.

  قال: فإن لم يحلف واحد منهما قسم أيضاً بينهما على ما بيناه.

  وذلك أنهما إذا نكلا جميعاً حكم على كل واحد منهما بنكوله لخصمه بما ادعاه، فيحصل الربع لمدعي النصف، والباقي لمدعي الكل على ما تقدم بيانه.


(١) المنتخب (٥٠٢).

(٢) المنتخب (٥٠٤).

(٣) في (أ، ج): وإن كان الحالف مدعي النصف تقرر في يده الربع الذي في يده وحكم ... إلخ.